الأنصباء: جمع نصيب، والأجزاء: جمع جزء (إذا أوصى بمثل نصيب وارث معيَّن، فله مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة) فتصحح مسألة الورثة، وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين، فهو الوصية، وكذا: لو أسقط لفظ: "مثل"(فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه) أو بنصيبه (وله ابنان: فله) أي: للموصى له (الثلث)؛ لأن ذلك مثل ما يحصل لابنه (وإن كانوا ثلاثة فـ) للموصى (له الربع)؛ لما سبق (وإن كان معهم بنت: فله التسعان)؛ لأن المسألة من سبعة، لكل ابن سهمان، وللأنثى سهم، ويزاد عليها مثل نصيب ابن، فتصير تسعة، فالاثنان منها تسعان (١)(وإن وصَّى له بمثل نصيب
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء وكيفية حساب الوصايا إذا ساوى الموصى الموصى له بأحد الورثة
وفيه خمس مسائل:
(١) مسألة: إذا كانت الوصية منسوبة إلى جملة التركة، أو إلى نصيب أحد الورثة كزيد إذا أوصى لعمرو بمثل نصيب وارث معيَّن، أو بنصيب وارث - ولم يذكر مثل -: فإن الموصى له يُضم إلى الورثة ويأخذ كما يأخذ ذلك المعين، فمثلًا: لو قال زيد: أوصي لعمرو بمثل نصيب ابني" وكان لزيد ابنان فقط: فإن التركة تقسم على ثلاثة: ابن، وابن، والموصى له، فيأخذ الموصى له ثلثها، وإن كان لزيد ثلاثة أبناء: فإن التركة تقسم على أربعة - ابن، وابن، وابن، والموصى له - فيأخذ الموصى له ربعها، وإن كان لزيد ثلاثة أبناء وبنت: فإن التركة تقسم على تسعة: كل ابن يأخذ تسعين، والموصى له يأخذ أيضًا تسعين، وتسع واحد تأخذه البنت، وهكذا يُفعل على حسب ما يذكره الموصى؛ للتلازم؛ حيث إن زيدًا قد جعل وارثه أصلًا وقاعدة حمل عليه نصيب الموصى له وبناه عليه فيلزم أن يُعطى الموصى له مثله.