للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب شروط الصلاة]

الشرط: ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده (شروطها) أي: ما يجب لها (قبلها) أي: تتقدم عليها، وتسبقها، إلا النية: فالأفضل: مقارنتها للتحريمة، ويجب: استمرارها، أي: الشروط فيها، وبهذا المعنى فارقت الأركان (١) (منها) أي: من شروط الصلاة: الإسلام، والعقل، والتمييز، وهذه

باب شروط صحة الصلاة

وفيه مائة وثنتان وستون مسألة:

(١) مسألة: شروط صحة الصلاة الخاصة ستة: "دخول الوقت" و "الطهارة من الحدث" و "ستر العورة" و "اجتناب النجاسات" و "استقبال القبلة" و "النية" هذه الشروط يجب أن تتوفر قبل الدخول في الصلاة، ويجب أن تستمر إلى الفراغ منها، فلو: أحدث، أو انكشفت عورته، أو أصابته نجاسة، أو انحرف عن القبلة، أو نوى قطع الصلاة، أو علم أن الوقت لم يدخل قبل الانتهاء من الصلاة: فإن صلاته باطلة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اشتراط تلك الشروط: أن تبطل كل صلاة خلت منها أو من بعضها؛ لعدم الإتيان بالمشروع على ما أمر الله به؛ لعموم قوله : "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدُّ"، فإن قلت: لِمَ كان الأفضل في النية: أن تكون مقارنة للتحريمة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه جمع لفكره، وقصده وإرادته، وحضوره عند تكبيرة الإحرام؛ حيث إنه في ذلك يُحضر ذهنه لما كان سيعلمه، فإن قلتَ: ما الفرق بين الشرط والركن من حيث الموضع؟ قلتُ: الشرط كما سبق بيانه لغة واصطلاحًا في مسألة (١٨) من باب "فروض الوضوء وصفته" وهو يكون خارج وداخل الصلاة، أما الركن: فلا يكون قبل الصلاة، بل هو داخل فيها، وينتقل في الصلاة من ركن إلى ركن - كما سيأتي بيانه في أركان الصلاة في باب "صفة الصلاة" -.

<<  <  ج: ص:  >  >>