= والآخرون وذلك بتسبُّبه بتعجيل الحساب والراحة من طول الموقف في المحشر، فائدة: لفظ "اللهم" أصله "يا الله" فحذفت الياء من قوله: "يا الله" وعُوِّض عنها بميم مشدودة في الآخر، كما جاء في المصباح (١/ ٢٠).
(٤٣) مسألة: يُكره الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر، فإن وجد عذر: فيباح الخروج للمصلحة؛ حيث إن خروجه من المسجد بلا عذر قد يُشغله عن الصلاة مع الجماعة، فدفعًا لذلك: كُره الخروج، فإن قلتَ: إن الخروج منه بعد الأذان حرام بلا عذر، أو نية الرجوع؛ لقول الصحابي: حيث إن أبا هريرة قال فيمن خرج من المسجد بعد الأذان: "قد عصى أبا القاسم ﷺ " ووصفه بهذا يدل على تحريم الخروج منه بعد الأذان؛ لأن الوصف بالعصيان عقاب، ولا يُعاقب إلا على فعل محرم، قلتُ: إذا خرج وهو ينوي الدخول في مسجد آخر أو لعذر: فلا دليل على تحريم ذلك، وهذا إن ثبت عن أبي هريرة: هو اجتهاد منه، أصله: الاحتياط، والتغليظ بدون دليل، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "تعارض المصلحة مع قول الصحابي" فعندنا: تقدم المصلحة، وعندهم: يقدم قول الصحابي. [فرع]: من الأخطاء الفاحشة عند المؤذنين ما يلي: أولًا: مدُّ الهمزة في قوله: "أشهد" فينقلب إلى استفهام، ثانيها: مدُّ الباء في قوله: "أكبر" فتصبح: إكبار"، ثالثهما: الوقف على قوله: "إله" والابتداء من قوله: "إلا الله"، رابعها: إدخال "الدال" مع "الراء" عند قوله: "محمدًا رسول الله"، خامسها: جعل "التاء" في قوله: "حي على الصلاة" "هاء" وهذا يكون دعاء إلى النار، سادسها: إبدال: "تاء" الصلاة: "حاء" عند قوله: "حي على الصلاة حي على الفلاح"، سابعها: إخفاء الشهادتين حتى أن بعض الناس لا يسمعها، وعلى أي مسؤول عن المؤذنين في أي دولة إسلامية: أن يُعلموا المؤذنين طريقة الأذان الصحيحة للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع الوقوع في مثل هذه الأخطاء الشنيعة وغيرها.
هذه آخر مسائل باب "الأذان والإقامة" ويليه باب "شروط صحة الصلاة"