للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب نكاح الكفار]

من أهل الكتاب وغيرهم (حكمه كنكاح المسلمين) في الصحة، ووقوع الطلاق، والظهار، والإيلاء، ووجوب المهر، والنفقة والقسم، والإحصان، وغيرها، ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا (١) (ويقرون على فاسده) أي: فاسد النكاح (إذا اعتقدوا صحته في شرعهم) بخلاف ما لا يعتقدون حلَّه، فلا يقرون عليه؛

باب نكاح الكفار، وما يُقرون عليه لو ترافعوا إلى حكّام المسلمين أو أسلموا

وفيه: إحدى وعشرون مسألة:

(١) مسألة: حكم أنكحة الكفار مع بعضهم كحكم أنكحة المسلمين مع بعضهم فيما يجب، وفيما يحرم، وفيما يكره، وفيما يصح، وفيما يفسد: فيحرم عليهم ما يحرم على المسلمين، ويقع طلاقهم، وتحصل المفارقة بسببه، ولو طلق ثلاثًا: فلا تصح مراجعتها إلّا بعد زوج آخر كالمسلمين، ويقع ظهارهم، وإيلاؤهم كالمسلمين ويجب المهر على الزوج، والنفقة كوجوبه على المسلمين، ويجب القسم إذا عدَّد أحدهم، والإحصان، ويلزمهم ما يلزمنا من الشروط والفسوخ، وأيضًا: يحرم عليهم من النساء من تحرم علينا: سواء كان تحرم علينا سواء كان بنسب، أو سبب ومصاهرة، أو رضاع؛ للاستقراء؛ حيث ثبت بعد الاستقراء والتتبّع لنصوص الكتاب والسنة إضافة المرأة للكافر؛ حيث قال تعالى: ﴿وَامْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾ وقال: "وامرأته حمّالة الحطب" وهذه الإضافة يلزم منها زوجية صحيحة، وأطلق النبي لفظ "النكاح" على زواج الكافر؛ حيث قال: "ولدتُ من نكاح لا من سفاح"، وأقر النبي كل كافر على نكاحه وزواجه لما أسلم، فلم يطلب ممن أسلم أن يعقد عقدًا جديدًا، وكل ذلك يدل على أن حكم أنكحة الكفار كأنكحة المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>