تُمنع)؛ لأن الحق في الوطء لها، دون غيرها (٢٨)(بل) يمنعها وليها العاقد (من) تزوج (مجنون، ومجذوم، وأبرص)؛ لأن في ذلك عارًا عليها، وعلى أهلها، وضررًا يخشى تعدِّيه إلى الولد (٢٩)(ومتى) تزوجت معيبًا لم تعلمه، ثم (علمت العيب) بعد عقد: لم تجبر على الفسخ (أو) كان الزوج غير معيب حال العقد، ثم (حدث به) العيب بعده: (لم يجبرها وليها على الفسخ) إذا رضيت به؛ لأن حق الولي في ابتداء العقد، لا في دوامه (٣٠).
(٢٨) مسألة: إذا رضيت امرأة كبيرة عاقلة أن تتزوج مجبوبًا - وهو مقطوع الذكر أو بعضه - أو عنينًا: فلا يجوز لوليها أن يمنعها؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من كون الوطء والجماع من حقها دون غيرها: عدم جواز منعها من التزوج بمن لا يمكنه ذلك؛ لأنه حق لها قد أسقطته، والمقصد منه: مراعاة من عنده مثل هذه الأمراض.
(٢٩) مسألة: إذا رضيت امرأة كبيرة عاقلة أن تتزوج مجنونًا، أو مجذومًا، أو أبرصًا: فإنه يجوز لوليها أن يمنعها من ذلك؛ للمصلحة: حيث إن الزواج بمن عندهم تلك الأمراض قد يكون سببًا في تعدِّيها إلى أولادهم، فتنتشر الأمراض في المجتمع، تنبيه: قوله: "لأن في ذلك عارًا عليها وعلى أهلها" قلتُ: لا يوجد عار في ذلك، بل يمكن أن يكون ذلك مفخرة لهم؛ حيث إن تلك المرأة قد قبلت بأحد هؤلاء بسبب هذا شدِّة دينها مريدة خدمتهم، بدلًا من الوحدة التي يعيشون فيها، إذا لم يكن بينهم أولاد.
(٣٠) مسألة: إذا كان الزوج معيبًا قبل العقد، والزوجة لم تعلم به إلا بعد العقد، أو كان الزوج سليمًا قبل العقد، وحدث به عيب بعد العقد، ورضيت الزوجة بذلك في الصورتين: فلا يجوز لوليها أن يجبرها على فسخ هذا النكاح، وتركها لزوجها؛ للتلازم؛ حيث إن رضاها بذلك، وإن حق الولي في الاعتراض وعدمه في ابتداء العقد فقط، دون دوامه واستمراره يلزم منه عدم جواز إجبارها على فسخ هذا النكاح.