للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طُلِّقت قبل دخول، أو مات أحدهما قبل الفسخ: فلا رجوع على غار (٢٦) (والصغيرة، والمجنونة، والأمة لا تُزوج واحدة منهن بمعيب) يُردُّ به النكاح، لأن وليهن لا ينظر لهن إلّا بما فيه الحظ والمصلحة، فإن فعل: لم يصح إن علم، وإلا: صحَّ، ويفسخ إذا علم، وكذا ولي صغير، أو مجنون ليس له تزويجهما بمعيبة تُردُّ في النكاح، فإن فعل: فكما تقدَّم (٢٧) (فإن رضيت) العاقلة الكبيرة محبوبًا، أو عنينًا: لم

= زوجة عاقلة، أو ولي، أو وكيل، فأي واحد من هؤلاء غرَّ الآخر: فإنه يضمن؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حفظ حق المغرور من أحد الزوجين.

(٢٦) مسألة: إذا طلَّق الزوج زوجته المعيبة، أو مات الزوج، أو ماتت الزوجة المعيبة قبل أن يفسخ الزوج المغرور بتلك الزوجة المعيبة ذلك النكاح: فلا يجوز له أن يرجع ويأخذ ما دفعه من المهر من الغارِّ له، ولها المهر كاملًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم وجود الفسخ المسبِّب للرجوع على من غرَّه: عدم استحقاق الزوج أخذ ما دفعه من مهر، ويلزم من تقرر المهر بالموت: استحقاقها للمهر كاملًا بسبب الموت.

(٢٧) مسألة: لا يجوز لولي صغيرة، ومجنونة، وأمة أن يزوجهن برجل معيب يرد في النكاح، ولا يجوز لولي صغير، ومجنون، وعبد أن يزوجهم بامرأة معيبة تُردُّ في النكاح، فإن فعل ذلك الولي: فإنه لا يصح النكاح إن كان عالمًا بذلك العيب فيهما، وإن لم يعلم فإنه يصح، ويجب عليه أن يفسخ هذا النكاح بعد العلم؛ للمصلحة: حيث إن الولي يجب عليه أن يختار لمن تولى عليها الزوج الصالح لها، ويختار لمن تولى عليه الزوجة الصالحة، وتزويجه لهما بغير ذلك أو عدم فسخه حين العلم به خيانة للأمانة، وتغريرًا بهما، وقد يكون فيه فساد للمجتمع كله؛ إذ قد يُنجبوا أولادًا غير أسوياء، فتكثر العاهات في المجتمع، فدفعًا لذلك: شرع هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>