للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة التطوع وأوقات النهي]

والتطوع لغة: فعل الطاعة، وشرعًا: طاعة غير واجبة، (١) وأفضل ما يُتطوَّع به: الجهاد، ثم النفقة فيه، ثم تعلُّم العلم وتعليمه: من حديث وفقه وتفسير، ثم الصلاة (٢)

باب صلاة التطوع، والأوقات المنهي عن صلاتها فيها

وفيه ثنتان وسبعون مسألة:

(١) مسألة: التطوع لغة: الانقياد واللِّين، مأخوذ من: "طاع يطوع": إذا انقاد ولان، وهو في الاصطلاح: الانقياد والطاعة الله تعالى في فعل أو قول غير ما أوجبه الله، وحكمه: يُثاب على فعله، ولا يُعاقب على تركه، وهو المسمَّى بـ "النافلة" و "السُّنَّة" و "المستحب" و "الفضيلة" و "المندوب" و "المستحسن" و "المرغَّب فيه" وقد سبق بيان ذلك في سنن الوضوء وسنن الصلاة؛ فإن قلتَ: لمَ سُمِّي بالتطوع؟ قلتُ: لأن فاعله يقوم به تطوعًا وتبرُّعًا من عنده من غير إلزام من الشارع، مؤمِّلًا وطامعًا أن تزيد حسناته، وتُكفَّر سيئاته، وهذا هو المقصد من مشروعية صلاة التطوع وغيرها من أعمال التطوع.

(٢) مسألة: مراتب التطوع في الأفضلية هي: المرتبة الأولى: الجهاد في سبيل الله، وهو: أن يُقاتل المسلم الكفَّار؛ لتكون كلمة الله هي العليا، المرتبة الثانية: النفقة في الجهاد بأن يقوم المسلم ببذل ما عنده من مال لمساعدة المجاهدين في شراء أكلهم وشربهم، وما يركبون عليه، وسلاحهم، والقيام على أولادهم، المرتبة الثالثة: تعلُّم العلم الشرعي، وتعليمه التلاميذ، والتصنيف فيه، والحرص على نشره بين الناس بنية رفع الجهل عن الناس؛ ليُعبد الله على بصيرة، المرتبة الرابعة: صلاة التطوع، وهي النوافل - كما سيأتي بيانها -؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>