للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يُسلِّم، ولا يتشهد بعد سجوده للسهو هنا، أما طريقة سجود السهو الذي بعد السلام فهي: أنه إذا سلَّم من صلاته يجلس فيسجد للسهو، ثم بعد ذلك يجلس مُفترشًا في الصلاة الثنائية كفجر وجمعة، ومتورِّكًا في الصلاة الثلاثية والرباعية - كما سبق وصف ذلك - يتشهَّد إلى أن يفرغ منه ثم يُسلِّم؛ لقواعد: الأولى: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على طريقة سجود السهو الذي قبل السلام، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه "سها فسجد سجدتين ثم تشهَّد، ثم سلَّم" - كما رواه عمران بن حصين - وحُمل هذا على سجود السهو الذي بعد السلام؛ لئلا يجتمع تشهُّدان في جلسة واحدة، الثالثة: القياس، بيانه: كما أن السجود الذي قبل السلام فيه تشهُّد وسلام، فكذلك السجود الذي بعد السلام لا بد أن يكون فيه تشهد وسلام والجامع: استقلال كل سجود بتشهد وسلام.

هذه آخر مسائل باب "سجود السهو" ويليه باب "صلاة التطوع والأوقات المنهي عن صلاتها فيها"

<<  <  ج: ص:  >  >>