السلام؛ لسَبْقه، (٥٣) وسجود السهو وما يُقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة، (٥٤) فإن سجد قبل السلام: أتى به بعد فراغه من التشهُّد وسلَّم عَقِبَه، وإن أتي به بعد السلام: جلس بعده مفترشًا في ثنائية، ومتورِّكًا في غيرها، وتشهَّد وجوبًا التشهد الأخير، ثم سلَّم؛ لأنَّه في حكم المستقلِّ في نفسه. (٥٥)
(٥٣) مسألة: إذا اجتمع مسبِّيان فأكثر لسجود السهو من زيادة أو نقصان: فإنه يكفيه أن يسجد سجدتين فقط ويُستحب أن يكون هذا السجود قبل السلام؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية: حيث إنه ﷺ قد سها وتكلَّم - في حديث ذي اليدين - ومع ذلك سجد سجدتين فقط، الثانية: المصلحة؛ حيث إن سجود السهو الذي قبل السلام سابق على السجود الذي بعده، فيُستحب أن يُغلَّب ويُعمل به؛ لكونه أسرع في إبراء الذمة، وألصق بالصلاة، ولأن سجودًا واحدًا أخف مشقة من تكرار السجود.
(٥٤) مسألة: سجدتا السهو قبل السلام أو بعده يُقال ويُعمل فيهما كما يُقال ويُعمل في سجود صلب الصلاة، فيُكبِّر، ثم يسجد على الأعضاء السبعة ويقول:"سبحان ربي الأعلى" ثم يرفع من السجدة الأولى مكبِّرًا، ويجلس بين السجدتين ويقول:"ربي اغفر لي" ثم يُكبِّر ويسجد السجدة الثانية كما قال وفعل في الأولى، ثم يرفع رأسه مُكبِّرًا فيجلس قليلًا ثم يُسلِّم؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد فعل ذلك، ولو كان يقال ويُفعل في سجود السهو غير ما يُقال ويُفعل في سجود صلب الصلاة لبيَّنه ﷺ؛ لأنَّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن قلتُ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لكونهما تُكمِّلان الصلاة، فتكونان من جنسها.
(٥٥) مسألة: طريقة سجود السهو الذي قبل السلام هي: أنه إذا جلس جلسة التشهد الأخير الذي بعده السلام، وبعدما يفرغ من هذا التشهُّد - والدعاء الذي بعده إن شاء -: فإنه يسجد للسهو فإذا فرغ منه جلس قليلًا جدًا ثم=