للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قرب زمنه) وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلَّم، وإن طال الفصل عرفًا، أو أحدث، أو خرج من المسجد: لم يسجد، وصحَّت صلاته (٥٢) (ومن سها) في صلاة (مرارًا: كفاه) الجميع سهوه (سجدتان) ولو اختلف محل السجود، ويُغلِّب ما قبل

(٥٢) مسألة: إذا وجب عليه سجود سهو، ولكنه نسيه، فسلَّم ولم يسجد، ثم تذكَّر بعد زمن قصير كثلاث دقائق مثلًا كما سبق: فيجب عليه سجود السهو: سواء انحرف عن القبلة أو لا، وسواء تكلَّم في مصلحة الصلاة أو لا، وكذا يجب عليه هذا السجود ولو دخل في صلاة ثانية فإذا سلَّم منها: سجد للسهو الواجب عليه في صلاته الأولى، أما إن طال الفصل بأن كان أكثر من ثلاث دقائق، أو أحدث بأن انتقض وضوؤه، أو خرج من المسجد: فإن سجود السهو هذا يسقط عنه، وتصح صلاته بدون ذلك؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد سجد للسهو - في حديث ذي اليدين السابق - بعد الكلام القصير الذي لا يستغرق عادةً ثلاث دقائق تقريبًا؛ لكونه قد تكلَّم مع أبي بكر وعمر وذي اليدين بكلام يستغرق ذلك الزمن تقريبًا، وهو لم يُحدث، ولم يخرج من المسجد، ولزم من ذلك الفعل: أنه إذا طال الفصل أكثر من مدة الكلام الذي استغرقه كلام النبي مع أصحابه وهو ثلاث دقائق، أو أحدث، أو خرج من المسجد: أنه لا يسجد للسهو، ويسقط عنه، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأنَّه إذا لم يطل الفصل، ولم يُحدث، ولم يخرج من المسجد فإنه يُشبه المتصل بالصلاة، ببقائه في مكانه، ولتعلُّق ذلك بذمَّته، بخلاف ما إذا طال الفصل، أو أحدث أو خرج من المسجد: فإنه يُشبه المنفصل عن الصلاة، فسقط عنه؛ لوجود المشقة في عوده إلى سجود السهَّو، وهذا يُعتبر من باب الرُّخص.

<<  <  ج: ص:  >  >>