للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ترك سجود) سهو واجب (أفضليته قبل السلام فقط) فلا تبطل بتعمُّد ترك سجود مسنون، (٤٩) ولا واجب محل أفضليته بعد السلام، وهو: ما إذا سلَّم قبل إتمامها؛ لأنَّه خارج عنها فلم يؤثِّر في إبطالها، (٥٠) وعُلِم من قوله: "أفضليته": أن كونه قبل السلام أو بعده: ندب؛ لورود الأحاديث بكل من الأمرين، (٥١) (وإن نسيه) أي: نسي سجود السَّهو الذي محلَّه قبل السلام وسلَّم، ثم ذكر: (سجد) وجوبًا (إن

ويُكمل صلاته ثم يسجد للسهو بعد التشهد الأخير، ثم يُسلِّم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود سبب السجود وهي زيادة: - السلام في غير موضعه - وجوب سجود السهو.

(٤٩) مسألة: إذا وجب عليه سجود سهو محلُّه قبل السلام وترك ذلك السجود عمدًا: فتبطل صلاته؛ للقياس، بيانه: كما أنه لو ترك التشهد الأول عمدًا فإن صلاته تبطل فكذلك إذا ترك سجودًا للسهو محلُّه قبل السلام يُبطلها والجامع: تركه لواجب محلُّه قبل السلام في كل، تنبيه: قوله: "فلا تبطل بتعمُّد ترك سجود مسنون" قد سبق بيانه في مسألة (٤٨).

(٥٠) مسألة: إذا زاد المصلي شيئًا في صلاته: كأن يُسلِّم بعد ركعة من صلاته ثم يعود ليُكملها، وهذا الأفضل أن يكون محل سجود السهو له بعد السلام، فإذا ترك المصلي هذا السجود عمدًا: لا تبطل صلاته؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك السجود يُشرع أن يكون خارج الصلاة فيلزم من ذلك: أن تركه عمدًا لا يُبطلها؛ لكونه غير مؤثِّر فيها.

(٥١) مسألة: الأفضل في موضع سجود السهو أن يكون قبل السلام إذا نقَّص شيئًا من الصلاة وتركه، أما إذا زاد شيئًا في صلاته: فالأفضل: أن يكون موضعه بعد السلام، ويستوي ذلك في الشك؛ للسنة القولية والفعلية: حيث إن ذلك قد ورد عنه وكله صحيح كما قال البيهقي. فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير على الناس وهو معلوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>