للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة أهل الأعذار]

وهم المريض والمسافر والخائف (تلزم المريض الصلاة) المكتوبة (قائمًا) ولو كراكع، أو معتمدًا، أو مستندًا إلى شيء (فإن لم يستطع) بأن عجز عن القيام، أو شقَّ عليه؛ لضرر أو زيادة مرض (فقاعدًا) متربِّعًا ندبًا، ويُثني رجليه في ركوع وسجود (فإن عجز) أو شق عليه القعود كما تقدَّم: (فعلى جنبه) والأيمن أفضل (١) (فإن صلى مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة: صح) وكره مع القدرة على جنبه، وإلا تعيَّن (٢)

باب صلاة أهل الأعذار، وقصر الصلاة وجمعها، وصلاة الخوف

وفيه ثنتان وستون مسألة:

(١) مسألة: يصلي المريض قائمًا على حسب قدرته ولو كان مُنحنيًا، أو معتمدًا على شيء من جدار، أو عصى ونحوهما، فإن لم يستطع أو قدر ولكن يشق عليه، أو خاف زيادة المرض: فإنه يصلي قاعدًا، ويُستحب أن يقعد متربِّعًا ويثني رجليه عند الركوع والسجود - وقد سبق - فإن لم يستطع، أو خاف زيادة المرض فإنه يصلي على أحد جنبيه ووجهه إلى القبلة، وكونه يصلي على جنبه الأيمن أفضل؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب"، الثانية: المصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة أحوال المسلم، وفي قعوده مُتربِّعًا راحة له واطمئنان، وفي الأيمن من جنبيه: بركة التيامن - كما سبق بيانه -.

(٢) مسألة: إذا لم يقدر المريض على الصلاة على جنبه: فإنه يصلي مُستلقيًا على ظهره ورجلاه إلى القبلة؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" وهو عام - كما سبق - فيشمل ما نحن فيه، تنبيه: قوله: "ويكره" إلى آخره، يشير به إلى كراهية صلاتهُ مستلقيًا وهو قادر على الصلاة على جنبه قلتُ: =

<<  <  ج: ص:  >  >>