بحسبه، (١٣٦) وإذا طرأ بعض الأعذار في الصلاة: أتمها خفيفة إن أمكن وإلا: خرج منها، قاله في "المبدع" قال: "والمأموم يُفارق إمامه أو يخرج منها"(١٣٧).
تسقط عنه الجمعة من أجل ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن حقوق الآدميين تدخله المصالحة والمفاوضة، ويمكن إسقاطه بسبب ذلك، فتكون هناك مصلحة في غياب هذا الشخص المطالب بذلك، بخلاف حقوق الله فلا تدخلها المفاوضة والمصالحة، فهي واجبة عليه سواء صلى مع الجماعة أو لا.
(١٣٦) مسألة: لا تسقط الجمعة والجماعة عن شخص توجد في طريقه منكرات كشرب خمور، أو المتاجر بها، أو بالمخدرات، أو طرب، أو غناء، بل يذهب إلى المسجد وإذا رأى شيئًا من ذلك: فإنه يُنكره على حسب قدرته؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"من رأى منكم منكرًا فلغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه" وهو واضح الدلالة، وفيه مصلحة نشر السنة، وقمع البدعة والضلالة.
(١٣٧) مسألة: إذا دخل في صلاة الجمعة أو الجماعة ثم طرأ عليه عذر الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة مما سبق ذكره كمرض، أو حصر بول أو غائط أو جوع، أو خوف أو برد أو حر أو نحو ذلك مما سبق في مسائل (١٢٩ إلى ١٣٥): فإنه يُتمها خفيفة إن قدر، أو يقطعها، ويصليها منفردًا لقاعدتين: الأولى: السنة التقريرية؛ حيث إن الرجل الذي قطع صلاته معاذ، وصلى لوحده: لم يُنكر عليه ﷺ ذلك، الثانية: المصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مفسدة عنه، ودفع المفاسدُ مقدَّم على جلب المصالح.
هذه آخر مسائل باب "صلاة الجماعة وأحكام الإمام والمأموم والاقتداء والأعذار … " ويليه باب "صلاة أهل الأعذار وقصر الصلاة وجمعها، وصلاة الخوف"