له (أذى بمطر وَوَحْل) بفتح الحاء وتسكينها لغة رديئة، وكذا: ثلج وبرد (و بريح باردة شديدة في ليلة مظلمة)؛ لقول ابن عمر ﵄: كان النبي ﷺ ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة "صلوا في رحالكم" رواه ابن ماجه بإسناد صحيح (١٣٣) وكذا: تطويل إمام، (١٣٤) ومن عليه قَوَد يرجو العفو عنه، لا من عليه حدُّ، (١٣٥) ولا إن كان في طريقه أو المسجد منكر، ويُنكر
(١٣٣) مسألة: تسقط الجمعة والجماعة عن شخص يوجد مطر أو وَحْل - وهو الطين الرطب - أو برد أو حر شديدين، أو ريح أو نحو ذلك مما يؤذي في طريقه بين المسجد وبيته؛ للسنة القولية؛ حيث كان ﷺ يُرسل مناديه في الليلة الباردة والمطيرة لينادي قائلًا:"صلوا في رحالكم" وما ذكرنا مثل البرد والمطر؛ لعدم الفارق من باب:"مفهوم الموافقة"، وكل ذلك لرفع الضَّرر عن المسلمين.
(١٣٤) مسألة: تسقط الجمعة والجماعة عن شخصٍ يُطيل إمامه الصلاة إطالة لا يُمكنه مواصلة الصلاة معه، ولا يمكنه الذهاب إلى مسجد آخر، وكذا: إن كان إمامه يختصر الصلاة ويُسرع بها سرعة لا يُمكنه معها اللَّحاق به، أو إكمال أركانها وواجباتها أو بعض مسنوناتها؛ للسنة التقريرية، حيث إن رجلًا قد ترك الصلاة مع معاذ، فلما سأله النبي ﷺ عن ذلك: قال: إن معاذًا يُطيل الصلاة، فأنكر النبي ﷺ على معاذ ذلك، ولم يُنكر على ذلك الرَّجل تركه له، مما يدل على جواز ترك الإمام المطيل للصلاة، والمسرع في صلاته كالمطيل؛ لعدم الفارق بجامع: دفع المشقة، وهو المقصد من هذا الحكم، وهذا من باب:"مفهوم الموافقة".
(١٣٥) مسألة: تسقط الجمعة والجماعة عن شخص يرجو العفو عنه بسبب حق من حقوق الآدميين كأن يكون عليه قصاص وقود أو عليه دية، أو عليه حد القذف، بخلاف من عليه حد من حدود الله كحد الخمر أو الزنا ونحوهما: فلا =