والغائط (ومن بحضرة طعام) هو (محتاج إليه) ويأكل حتى يشبع: لخبر أنس في "الصحيحين"(١٣١)(و) يُعذر بتركهما (خائف من ضياع ماله أو فواته، أو ضرر فيه) كمن يخاف على ماله من لص ونحوه، أو له خبز في تنُّور يخاف عليه فسادًا، أو له ضالَّة، أو آبق يرجو وجوده إذًا، أو يخاف فوته إن تركه، ولو مستأجرًا لحفظ بستان، أو مال، أو ينضر في معيشة يحتاجها (أو) كان يخاف بحضوره الجمعة أو الجماعة (موت قريبه) أو رفيقه، أو لم يكن من يمرضهما غيره، أو يخاف على أهله أو ولده، (أو) كان يخاف (على نفسه من ضرر) كسبع (أو) من (سلطان) يأخذه (أو) من (ملازمة غريم ولا شيء معه) يدفعه به؛ لأن حبس المعسر ظلم، وكذا: إن خاف مطالبته بالمؤجل قبل أجله، فإن كان حالًّا وقدر على وفائه: لم يُعذر (أو) كان يخاف بحضورهما (من فوات رفقته) بسفر مباح سواء أنشأه أو استدامه (أو) حصل له (غلبة نعاس) يخاف به فوات الصلاة في الوقت أو مع الإمام، (١٣٢)(أو) حصل
(١٣١) مسألة: تسقط الجمعة والجماعة عن من حصره بول أو غائط أو ريح، أو حضره طعام يشتهيه؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثين" والمنفي هنا: "الكمال" والتقدير: "لا صلاة كاملة … " فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأن هذه الأمور تشغل المسلم عن التركيز فيما يقول ويفعل في صلاته.
(١٣٢) مسألة: تسقط الجمعة والجماعة عن الخائف مطلقًا: أي: سواء خاف على نفسه، أو ماله أو أهله، أو أولاده، أو عبيده، أو كان الوقت المناسب لإيجاد ماله الضائع هو وقت الصلاة، أو كان خائفًا من غريمه، أو خاف على مريض عنده أن يتضرَّر أو يموت، أو خاف أن يغلبه النعاس في الطريق، أو خاف من السلطان أن يؤذيه أو نحو ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مفسدة عنه، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة.