المحراب، (١٢٧) وكره حضور مسجدُ وجماعة لمن أكل بصلًا ونحوه حتى يذهب ريحه (١٢٨) فصل: في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة (ويُعذر بترك جمعة وجماعة مريض) لأنه ﷺ لما مرض تخلَّف عن المسجد، وقال:"مروا أبا بكر فليصل بالناس" متفق عليه، وكذا خائف حدوث مرض، (١٢٩) وتلزم الجمعة، دون الجماعة من لم يتضرَّر بإتيانها راكبًا أو محمولًا (١٣٠)(و) يُعذر بتركهما (مُدافع أحد الأخبثين) البول
(١٢٧) مسألة: يُستحب وضع المحراب في المسجد، وهو الذي يقف الإمام اتجاهه، أو داخله عند الحاجة؛ للمصلحة؛ حيث يستدل به الجاهل لجهة القبلة فيصلي - كما سبق - تنبيه: قوله: "يُباح اتخاذ المحراب" قلتُ: لم أجد دليلًا على الإباحة فقط، حيث إن المصلحة تقتضي الاستحباب.
(١٢٨) مسألة: يُكره للشخص أن يصلي مع جماعة وفيه رائحة كريهة كآكل بصل أو ثوم أو كراث أو شارب دخَّان ونحو ذلك، أو يشتغل بالجزارة ونحوها؛ وعليه: ترك ذلك حتى تذهب تلك الرائحة؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إيذاء للمأمومين الآخرين من ذلك، وتنفيرهم، ومُضايقتهم.
(١٢٩) مسألة: تسقط الجمعة والجماعة عن المريض في بدنه أو نفسيته، أو من خاف المرض بشيء؛ للسنة الفعلية؛ حيث "ترك النبي ﷺ الجماعة لما مرض" والجمعة، والخوف من المرض مثل الجماعة، والمرض؛ لعدم الفارق، وذلك لدفع المشقة والحرج عن المسلمين من باب مفهوم الموافقة.
(١٣٠) مسألة: تجب الجمعة على المريض الذي يقدر على الوصول إلى الجامع بأي وسيلة دون أذى؛ للمصلحة؛ حيث إن الجمعة فرض عين، وهي لا تتكرر كالصلوات الخمس، فلا يضره إتيانها في الغالب، بخلاف الصلوات الخمس فيضرُّه إتيانها غالبًا؛ نظرًا لتكرارها في خمس مرات في اليوم والليلة.