للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصفوف عرفًا بلا حاجة؛ لقول أنس "كنا نتقي هذا على عهد رسول الله " رواه أحمد وأبوداود، وإسناده ثقات، فإن كان الصف صغيرًا قدر ما بين الساريتين: فلا بأس، (١٢٥) وحرم بناء مسجد يُراد به الضِّرار لمسجد بقربه فُيهدم مسجد الضرار، (١٢٦) ويُباح اتخاذ

نقصه فيسجد للسهو، فلا يتمكَّن المأموم المسرع في الخروج من فعل ذلك معه فيفوته، فنظرًا لهذا الاحتمال: شُرِعت هذه الكراهة، لذلك قال بعض العلماء: لو كانت عادة الإمام إطالة القعود: فلا يُكره للمأموم أن يسبقه بالخروج والانصراف؛ لزوال ذلك الاحتمال.

(١٢٥) مسألة: يُكره أن يقف المأمومون بين السواري والأعمدة بلا حاجة، أما إن وُجدت حاجة كضيق مسجد، أو كان ما بين العمودين قدر صف كامل بحيث لا ينقطع: فلا كراهة؛ للسنة التقريرية؛ حيث كان الصحابة يتجنَّبون ما بين السواري والأعمدة في عهده ، وكان لا يُنكره، مما يلزم منه: كراهة الوقوف بينها، فإن قلتَ: لمَ كُره ذلك لغير حاجة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الوقوف بينها يؤدي إلى قطع الصفوف، وعدم التصاق المأمومين مع بعض، وعند الحاجة إلى ذلك لا يُكره؛ للتوسعة على المسلمين.

(١٢٦) مسألة: يحرم أن يُبنى مسجد بقرب مسجد آخر أقدم منه لقصد الضرار وجلب الجماعة عن المسجد القديم، ويجب هدم مسجد الضرار وهو الجديد؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" وهو عام؛ لأنه نكرة في سياق نفي، وهو من صيغ العموم، فيشمل ما نحن فيه، والنفي هنا هو بمنزلة النهي، والنهي مطلق فيقتضي التحريم والفساد، فيُهدم هذا المسجد الجديد، فإن قلتَ: لمَ حُرِّم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع للبغضاء والتقاطع بين المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>