للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جهة قصده، وإلا: فعن يمينه (١٢٢) (فإن كان ثمَّ) أي: هناك (نساء: لبث) في مكانه (قليلًا؛ لينصرفنَّ)؛ لأنه وأصحابه كانوا يفعلون ذلك، (١٢٣) ويُستحب: أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه؛ لقوله : "لا تسبقوني بالانصراف" رواه مسلم، قال في "المغني" و "الشرح": إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس أو لم ينحرف: فلا بأس بذلك (١٢٤) (ويُكره وقوفهم) أي؛ المأمومين (بين السواري إذا قطعن)

(١٢٢) مسألة: يُكره أن يُطيل الإمام قعوده وهو مستقبل القبلة بعد سلامه، بل يُستحب أن يقوم مباشرة، أو ينحرف إلى جهة المأمومين عن اليمين أو اليسار؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان لا يقعد بعد سلامه إلا مقدار ما يقول: "اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام"، وكان يُقبل على أصحابه بوجهه - كما روته عائشة وجابر بن سمرة ، فإن قلتَ: لمَ كره ذلك؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إنه إذا قعد وهو مستقبل القبلة بعد سلامه فقد يتوهَّم أحد أنه لا زال في الصلاة، فدفعًا لذلك: شرع هذا.

(١٢٣) مسألة: يُستحب للإمام أن يجلس قليلًا وهو مستقبل القبلة بعد سلامه إذا وجدت نساء يُصليِّن معه؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان يفعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تمكين النساء من أن يخرجن قبل الرجال؛ لئلا يحصل اختلاط الرجال والنساء عند باب الانصراف.

(١٢٤) مسألة: يُكره أن ينصرف المأموم ويخرج من المسجد قبل أن ينصرف إمامه عن القبلة وينحرف عنها إذا كان الإمام لا يطيل قعوده باتجاه القبلة عادة، أما إن كان يُطيل القعود وهو مستقبل القبلة بعد سلامه - خلافًا للمستحب والسنة - فلا كراهة على المأموم أن ينصرف ويخرج من المسجد؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "لا تسبقوني بالانصراف" والذي صرف هذا إلى الكراهة: المصلحة؛ حيث إن النهي هنا لمصلحة المأموم؛ حيث إن الإمام قد يتذكّر شيئًا نسيه أو زاده أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>