عن ابن مسعود ﵁ وغيره؛ لأنه يستتر عن بعض المأمومين، فإن لم يمنع رؤيته: لم يكره (١٢٠)(و) يكره (تطوعه موضع المكتوبة) بعدها؛ لقوله ﷺ:"لا يصلِّين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحَّى عنه" رواه أبو داود، عن المغيرة بن شعبة ﵁(إلا من حاجة) فيهما: بأن لا يجد موضعًا خاليًا غير ذلك (١٢١)(و) يكره للإمام (إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة)؛ لقول عائشة:"كان النبي ﷺ إذا سلَّم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام" رواه مسلم، فيُستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم
(١٢٠) مسألة: يكره أن يصلي الإمام داخل محراب المسجد - وهو المسمى بالطاق - بلا حاجة، فإن وجدت حاجة كزحام: فلا كراهة؛ لقول الصحابي؛ حيث كره ابن مسعود ﵁ ذلك، فإن قلتَ: لمَ كُرِه ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن صلاته داخله يتسبَّب في عدم رؤية بعض المأمومين للإمام، وهو شرط الاقتداء به - كما سبق -.
(١٢١) مسألة: يُكره أن يصلي الإمام النافلة في موضع صلاته المفروضة بلا حاجة، فإن وجدت حاجة كضيق مكان ونحوه: فلا كراهة، أما المأموم فيصلي النافلة في موضع صلاته المفروضة بلا كراهة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث نهى ﷺ أن يصلي الإمام النافلة في موضعه، والذي صرف هذا من التحريم إلى الكراهة المصلحة؛ حيث إن النهي هنا لمنع أن يظن الداخل للمسجد أن الإمام لا زال في صلاة المفروضة فيلتبس عليه الأمر، وهو المقصد من هذا النهي، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن ابن عمر ﵃ كان يصلي في موضعه الذي صلى فيه الفريضة إذا كان مأمومًا، تنبيه: قوله: "إلا من حاجة فيهما" يقصد في المسألتين السابقتين (١٢٠ و ١٢١).