"لفعل حذيفة وعمار ﵃" رواه أبو داود، (ويُكره) علو الإمام عن المأموم (إذا كان العلو ذراعًا فأكثر)؛ لقوله ﷺ:"إذا أمَّ الرجل القوم فلا يقومنَّ في مكان أرفع من مكانهم" فإن كان العلو يسيرًا دون ذراع: لم يكره؛ لصلاته ﷺ على المنبر في أول يوم وضع، فالظاهر: أنه على الدرجة السفلى؛ جمعًا بين الأخبار، ولا بأس بعلو المأموم (١١٩)(كـ) ما تكره (إمامته في الطاق) أي: طاق القبلة، وهو المحراب؛ روي
هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة وتيسير على الناس، فإن قلتَ: إذا وُجد بين الإمام والمأموم فاصل من بئر أو نهر أو طريق، أو كان الإمام في سفينة والمأموم في أخرى: فلا يصح الاقتداء إلا لشدة خوف قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك، [فرع]: الأعمى يكفيه أن يسمع تكبيرات الإمام، وأن يُصلِّي بجانب بصير، والأصم يكفيه أن يرى الإمام أو بعض المأمومين؛ لما سبق من السنة القولية.
(١١٩) مسألة: تصح الصلاة إذا كان الإمام أعلى من المأموم، أو المأموم أعلى من الإمام في المكان، ولكن يُكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم بذراع فأكثر بغير عذر؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"إذا أمَّ الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم" والذي صرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ صلى على المنبر، والذي خصَّص الكراهة بالذراع فأكثر: قول الصحابي؛ حيث قال عمار لحذيفة:"ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ " قال: "بلى، ومحل النهي إذا كان ذراعًا فأكثر"، فإن قلتَ: لمَ صحَّت الصلاة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه التوسعة والتيسير على المسلمين، فإن قلتَ: لمَ كره ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتمال ترفع الإمام عن المأمومين، تنبيه: قوله: "فالظاهر: أنه كان على الدرجة .... " قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك الجمع.