للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(في المسجد وإن لم يره، ولا من ورائه إذا سمع التكبير)؛ لأنه في موضع الجماعة، ويُمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير أشبه المشاهدة (١١٧) (وكذا) يصح الاقتداء إذا كانا أحدهما (خارجه) أي: خارج المسجد (إن رأى) المأموم (الإمام أو) بعض (المأمومين) الذين وراء الإمام، ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شِبَّاك ونحوه، وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن، أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف، حيث صحَّت فيه، أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى في غير شدَّة خوف: لم يصح الاقتداء (١١٨) (وتصح) صلاة المأمومين (خلف إمام عال عنهم)؛

(١١٧) مسألة: يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا سمع تكبيرات الإمام، وهو داخل المسجد سواء كان يرى الإمام أو لا يراه، وسواء كان يرى بعض المأمومين أو لا، وسواء اتصلت الصفوف أو لا؛ للقياس، بيانه: كما تصح صلاة المأموم إذا رأى إمامه وشاهده، فكذلك تصح صلاته إذا سمع التكبيرات وهو في المسجد والجامع: أن كلًا منهما في موضع الجماعة - وهو: المسجد - ويُمكنه متابعة الإمام والاقتداء به، وهذا من باب التوسعة على الناس، وهو المقصد منه.

(١١٨) مسألة: يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان خارج المسجد بشرطين: أولهما: أن يسمع تكبيرات الإمام، ثانيهما: أن يرى المأموم الإمام، أو بعض المأمومين الذين يصلون وراء ذلك الإمام وهذا مطلق، أي: سواء رأى ذلك في جميع الصلاة، أو في جزء منها، وسواء كانت الرؤية مباشرة، أو من وراء زجاج أو شباك أو نحو ذلك، وسواء كانت الصفوف متصلة أو لا، وسواء وُجد فاصل بين الإمام والمأموم كنهر أو بئر أو نار، أو طريق يمشي فيه بعض الناس أو لا، وسواء كان الإمام في سفينة والمأموم في سفينة أخرى؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به" ويمكن تحقيق الائتمام والمتابعة بهذين الشرطين لذا صح الاقتداء هنا، وهذا عام لكل الحالات المذكورة، فإن قلتَ: لمَ شرع =

<<  <  ج: ص:  >  >>