للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثم دخل في الصف) قبل سجود الإمام (أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام: صحَّت) صلاته؛ لأن أبا بكرة ركع دون الصف، ثم مشى حتى دخل في الصف فقال له النبي : "زادك الله حرصًا ولا تعد" رواه البخاري، وإن فعله ولم يخش فوات الركعة: لم تصح إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف أو يقف معه آخر (١١٦) فصل: في أحكام الاقتداء (يصح اقتداء المأموم بالإمام) إذا كانا

يصلون الصفوف، من سدَّ فرجة رفعه الله بها درجة" تنبيه: قوله: "فله أن ينبه" إلى قوله: "وجوبًا" قلتُ: هذا لا يُسلَّم، بل إن لم يجد فرجة، ولم يستطع الوقوف بجانب الإمام: فإنه يصلي وحده وتصح صلاته، وعليه: فلا يجب على المأموم في الصف أن يرجع لهذا المتأخر، وهذا كله قد سبق بيانه في مسألة (١٠٨)، تنبيه آخر: قوله: "فإن صلى فذًا ركعة لم تصح صلاته" يُشير به إلى قوله سابقًا: "ولا تصح صلاة الفذ". وقد سبق بيانه في مسألة (١٠٨)، وكرَّره؛ لكونه سيُرتب عليه ما سيأتي من الأحكام.

(١١٦) مسألة: إذا دخل شخص المسجد فركع قبل أن يصل إلى الصف؛ لعذر كأن يخشى فوات الركعة، ثم مشى حتى دخل الصف وهو راكع قبل أن يسجد الإمام، أو وقف معه شخص آخر قبل سجود ذلك الإمام: فصلاته صحيحة، أما إن ركع قبل أن يصل الصف بلا عذر: فلا تصح صلاته إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف أو يقف معه شخص آخر معه؛ لقاعدتين: الأولى: السنة التقريرية؛ حيث إن أبا بكرة قد ركع قبل الصف ثم مشى حتى دخل فيه قبل سجود الإمام، فلما علم النبي بذلك: لم يأمره بإعادتها فلزم من ذلك صحتها، ويلزم مما يُخالف ذلك: بطلانها، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من وقوف شخص آخر معه: صحة صلاته؛ لكونهما يُعتبران صفًا، لا فردًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>