فُرجة) بضم الفاء، وهي: الخلل في الصف ولو بعيدة: (دخلها) وكذا: إن وجد الصف غير مرصوص: وقف فيه؛ لقوله ﷺ:"إن الله وملائكته يُصلُّون على الذين يصلون الصفوف"(وإلا) يجد فُرجة: وقف (عن يمين الإمام)؛ لأنه موقف الواحد (فإن لم يُمكنه: فله أن يُنبِّه من يقوم معه) بنحنحة، أو كلام، أو إشارة، وكره بجذبه، ويتبعه من نبهه وجوبًا (فإن صلى فذًا ركعة: لم تصح) صلاته؛ لما تقدَّم، وكرره لأجل ما أعقبه به (١١٥)(وإن ركع فذًا) أي: فردًا؛ لعذر: بأن خشي فوات الركعة
التقريرية؛ حيث إن أنسًا صفَّ خلف النبي ﷺ ومعه يتيم في نفل، ولم ينكر النبي ذلك، الثالثة: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل: أن كل من يدخل المسجد مسلم طاهر، فيُستصحب ذلك ويُعمل به فصحَّت مصافَّته، فصحَّت صلاة زيد بذلك، ولا يُلتفت إلى شيء بعد الفراغ من الصلاة، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الشكَّ لا تُبنى عليه أحكام؛ للتيسير، والنفل قد تساوي به مع الصبي؛ لجواز قطعه بلا عذر بدون تفريق.
(١١٥) مسألة: إذا وجد الداخل فرجة تسعه في الصف: فيجب عليه أن يقف فيها، ويصل الصف بذلك ولا يصف وحده، فإن لم يجد فرجة: فإنه يقف عن يمين أو يسار الإمام إن لم يشق ذلك عليه ولا على المأمومين؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"تراصُّوا وسدُّوا الخلل" حيث أوجب الشارع أن يسدَّ كل شخص كل خللٍ يجده في الصف؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، وهو وجوب كفائي - إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين - الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون يمين أو يسار الإمام موقفًا للمأموم: أن يصح أن يقف المأموم فيه بشرط: عدم المشقة على الآخرين، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه الحصول على الأجر العظيم؛ حيث قال ﷺ في ذلك: "إن الله وملائكته يصلون على الذين =