(ومن لم يقف معه) في الصف (إلا كافر أو امرأة) أو خنثى، وهو رجل، (أو من علمَ حدثه) أو نجاسته (أحدهما) أي: المصلي أو المصافف له (أو) لم يقف معه إلا (صبي في فرض: ففذ) أي: فرد، فلا تصح صلاته ركعة فأكثر، وعُلِم منه: صحة مصافَّة الصبي في النفل، أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ (١١٤) (ومن وجد
- ﷺ"ليليني منكم أولو الأحلام والنُّهى" أي: ذوي العقول والعلم، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد صف الرجال، ثم الغلمان، ثم النساء - كما رواه أبو مالك الأشعري - الثالثة: القياس، بيانه: كما أنه لو مات رجل وصبي وامرأة: فإنه يُستحب أن توضع المرأة أقربهم إلى القبلة وأبعدهم عن الإمام، ثم يليها الصبي - من جهة الإمام، ثم يليه الرجل ويكون ألصق الثلاثة بالإمام عند الصلاة عليهم، فكذلك يُفعل بهم في الصلاة والجامع: تقديم الرجال وتأخير النساء، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إبعاد عن الفتنة وتقريب من يُمكنه تنبيه الإمام إن غلط أو سها. [فرع]: لا تصح صلاة مجموعة من الخناثى صفًا واحدًا؛ للمصلحة؛ حيث إن كل واحد منهم يُحتمل أن يكون رجلًا، والباقي نساء؛ لمنع احتمال الفتنة.
(١١٤) مسألة: إذا وقف زيد خلف الصف بمفرده بلا عذر، أو وقف معه كافر، أو وقفت معه امرأة، أو خنثى، أو رجل به حدث أو نجس يعلم زيد هذا الحدث والنجس، أو وقف معه صبي في فرض، فإن زيدًا يكون قد صلى منفردًا، فلا تصح صلاته إن صلى ركعة فأكثر، أما إن صف معه صبي في نفل، أو صفَّ معه شخص لا يعلم هل هو كافر أو لا؟ أو لا يعلم هل هو على طهارة أو لا؟: فإن صلاة زيد صحيحة؛ لقواعد: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من وقوف الكافر، والمرأة والخنثى والمحدث والمتنجس معه: أنه مفرد؛ لأن وجودهم كعدمهم، فلزم عدم صحة صلاته - كما سبق في مسألة (١٠٨)، الثانية: السنة =