وأم سلمة، فإن أمَّت واحدة: وقفت عن يمينها، ولا يصح خلفها (١١٢)(ويليه) أي: يلي الإمام من المأمومين (الرجال) الأحرار، ثم العبيد الأفضل فالأفضل؛ لقوله ﷺ:"ليليني منكم أولو الأحلام والنّهى" رواه مسلم (ثم الصبيان) الأحرار ثم العبيد (ثم النساء): لقوله ﷺ: "أخِّروهن من حيث أخَّرهن الله" ويُقدم منهن البالغات الأحرار، ثم الأرقاء، ثم من لم تبلغ من الأحرار فالأرقاء الفضلى فالفضلي، وإن وقف الخناثى صفًا: لم تصح صلاتهم (كـ) الترتيب في (جنائزهم) إذا اجتمعت، فيُقدَّمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر على ما تقدَّم في صفوفهم (١١٣)
(١١٢) مسألة: إمامة النساء يُستحب أن تقف في وسطهن، فإن وقفت عن يسارهن أو يمينهن، أو أمامهن: فلا بأس، وإن كانت المأمومة واحدة: فإنها تقف عن يمينها أي: يمين الإمامة، ولا تصح صلاة امرأة منفردة وقفت خلف إمامتها، أو خلف صف النساء إن كانت واجدة لمكان لها في الصف أو عن يمين الإمامة أو يسارها؛ لقاعدتين: الأولى: فعل الصحابي؛ حيث إن عائشة وأمَّ سلمة ﵄ قد وقفتا في وسط النساء حين أمَّتاهن، الثانية: القياس، بيانه: كما تصح صلاة الرجل عن يمين أو يسار الإمام، ولا تصح صلاته إذا وقف منفردًا خلف إمامه أو خلف الصف إن كان واجدًا مكانًا له - كما سبق في مسألتي (١٠٥ و ١٠٨) - فكذلك المرأة مثله في هذين الحكمين.
(١١٣) مسألة: إذا أراد جماعة من الرجال والنساء والصبيان أن يصلوا جماعة: فإن المستحب أن يقف خلف الإمام مباشرة الرجال البالغون من الأحرار، ثم يليهم الرجال البالغون من العبيد، ويُقدَّم منهم الفاضل ثم المفضول في العلم، ثم يليهم الصبيان من الأحرار، ثم يليهم الصبيان من العبيد، ثم يلي هؤلاء النساء البالغات الحرائر، ثم تليهن النساء البالغات من الإماء، ثم يليهن الصبيات الحرائر، ثم يليهن الصبيات الإماء؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال =