رجل فتصح صلاتها؛ لحديث أنس، (١٠٩) وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل، (١١٠) وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال (١١١)(وإمامة النساء تقف في صفهن) ندبًا، روي عن عائشة
مطلقًا؛ للسنة التقريرية؛ حيث إن أبا بكرة قد صلى منفردًا خلف الصف ولم يأمرْ ﷺ بالإعادة، وهذا يلزم منه: صحة صلاته مطلقًا، قلتُ: إن أبا بكرة مشى وهو راكع حتى دخل في الصف، وهذا يخالف ما نحن فيه، وسيأتي بيانه في مسألة (١١٦).
(١٠٩) مسألة: تصح صلاة امرأة منفردة خلف رجل أو خلف صف من الرجال؛ للسنة الفعلية؛ حيث قال أنس ﵁:"صلَّى رسول الله بأم أنس أو خالته فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا"؛ فإن قلتَ: لمَ صح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أكثر سترًا للمرأة، وأمنع من الفتنة.
(١١٠) مسألة: تصح صلاة امرأة وقفت عن يمين أو يسار رجل غير أجنبي عنها، للقياس؛ بيانه: كما أنه يصح ذلك من الرجل: فكذا يصح من المرأة، والجامع: أن كلًا منهما يُعتبر موقفًا للمأموم وهذا من تيسير الشارع على الناس، وهو المقصد منه.
(١١١) مسألة: إذا وقفت عدة نساء صفًا واحدًا خلف رجل، أو خلف صف من الرجال، ثم صف وراء هذا الصف من النساء عدة رجال، وهم مقتدون بذلك الإمام: فإن صلاة الجميع تصح؛ للتلازم؛ حيث إن هذا يُعتبر موقفًا للمأمومين من الرجال والنساء، ولا يقطعن النساء صلاة الرجال - كما سبق - فلزم صحة صلاة الجميع، وهذا من تيسير الشارع على الناس، وهو المقصد منه.