للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإسناده ثقات، (١٠٨) (إلا أن يكون) الفذ خلف الإمام أو الصف (امرأة) خلف

(١٠٨) مسألة: لا تصحُّ صلاة منفرد خلف الإمام؛ أو خلف الصف إذا صلى ركعة فأكثر مع تمكُّنه من الوقوف في الصف، أو عن يمين أو يسار الإمام، إذا كان عالمًا بأن صلاته تبطل، وكان ذاكرًا لذلك، أما إن انضمَّ إليه آخر قبل أن يصلي ركعة، أو لم يجد مكانًا إلا خلف الصف أو كان جاهلًا للحكم، أو كان عالمًا به ولكنه نسيه: فإن صلاته تصح؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ وهي من وجوه: أولها: قوله : "لا صلاة لفرد خلف الصف" حيث إن المنفي هنا الصحَّة، والتقدير "لا صلاة صحيحة ..... ؛ لأنه يمكن حمله على ذلك، ولا يحمل على نفي الكمال؛ لإمكاننا حمله على نفي الصحة من باب: "دلالة الاقتضاء ثانيها: أنه قد أمر رجلًا صلى خلف الصف وحده بإعادة صلاته، فلو كانت صحيحة: لما أمره بإعادتها، ثالثها: قوله : "عُفي لأمَّتي عن الخطأ والنسيان .. " فالمخطي والناسي والجاهل معفو عنه؛ للعذر، فتكون صلاته منفردًا جاهلًا أو ناسيًا صحيحة، ومن صلى خلف إمامه كمن صلى خلف الصف منفردًا؛ لعدم الفارق بجامع: الانفراد في كل من باب: "مفهوم الموافقة الثانية: المصلحة؛ حيث إن الذي لم يجد مكانًا إلا خلف الصف إما أن يصبر إلي أن يحضر شخص آخر يصلي معه، وهذا يُفوّت عليه الركعة أو الجماعة، وإما أن يجذب معه شخصًا من الصف المكتمل، وهذا يتسبَّب في إشغال المجذوب وإشغال من حوله، ونقله من الفاضل إلى المفضول، وفتح فرجة في الصف، فدفعًا لتلك المفاسد: شُرع أن يقف منفردًا خلف الصف؛ لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، الثالثة: التلازم؛ حيث إن الداخل في الصف، أو الآتي معه شخص وصف معه قبل فوات الركعة حقَّق الاصطفاف: فلزم صحة صلاته، تنبيه: قوله: "عامدًا أو ناسيًا أو عالمًا أو جاهلًا" قلتُ: هذا لا يُسلَّم على إطلاقه وقد سبق بيانه، فإن قلتَ: تصح صلاة الفرد خلف الصف =

<<  <  ج: ص:  >  >>