للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الداخل؛ ليُصلِّيا خلفه: جاز، (١٠٦) ولو أدركهما الداخل جالسين: كبَّر وجلس عن يمين صاحبه، أو يسار الإمام ولا تأخر إذن؛ للمشقة، والزَّمنى لا يتقدمون ولا يتأخرون (١٠٧) (ولا) تصح صلاة (الفذ) أي: الفرد (خلفه) أي: خلف الإمام (أو خلف الصف) إن صلى ركعة، فأكثر عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا؛ لقوله : "لا صلاة لفرد خلف الصف" رواه أحمد وابن ماجة، "ورأى رجلًا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة" رواه أحمد والترمذي وحسنَّه، وابن ماجه،

وقت الحاجة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "هل عدم أمره لابن عباس بإعادة الصلاة التي صلاها عن يسار النبي يلزم منه: صحتها أو لا؟ " فعندنا: نعم يلزم صحتها، وعندهم: لا.

(١٠٦) مسألة: إذا صلى مأموم واقفًا عن يمين إمامه، ودخل شخص ثالث ووجدهما واقفين وتأخر ذلك المأموم قبل أن يُكبِّر الداخل تكبيرة الإحرام معه فصفَّا معًا خلف ذلك الإمام: صح ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن تأخر هذا المأموم بنية وصول الداخل إليه: يلزم منه صحة صلاتهما خلف ذلك الإمام، وهو الموقف المستحب للمأموم إذا كان معه آخر.

(١٠٧) مسألة: إذا دخل شخص ووجد مأمومًا جالسًا عن يمين إمامه: فإنه يُكبِّر، ويجلس عن يمين هذا المأموم، أو يجلس عن يسار الإمام، ولا يتأخر المأموم معه ليُصلِّيا خلف الإمام؛ نظرًا لجلوس المأموم؛ للقياس، بيانه: كما أن الشخص الذي مرضه مزمن - وهو: المقعد - لا يتأخر لمأموم قد دخل، ولا يتقدَّم، فكذلك الحال هنا بجامع: وجود المشقَّة، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة، وهي دفع المشقة عنه عن المعذور.

<<  <  ج: ص:  >  >>