في شدة خوف إذا أمكن المتابعة (١٠٤)(ولا) يصح للمأموم إن وقف (عن يساره فقط) أي: مع خلو يمينه إذا صلى ركعة فأكثر؛ لأنه ﷺ أدار ابن عباس وجابرًا ﵃ عن يساره إلى يمينه، وإذا كبَّر عن يساره: أداره من ورائه إلى يمينه، فإن كبَّر معه آخر: وقفا خلفه، فإن كبَّر الآخر عن يساره: أدارهما بيده وراءه، فإن شقَّ ذلك أو تعذر: تقدم الإمام فصلى بينهما أو عن يسارهما، (١٠٥) ولو تأخَّر الأيمن قبل إحرام
(١٠٤) مسألة: صلاة المأموم قدام إمامه لا تصح مطلقًا: سواء كان ذلك في شدَّة خوف أو لا؛ للتلازم، وقد بيناه في مسألة (١٠٠)، فإن قلتَ: إن أمكنه متابعة إمامه وهو في حالة خوف فتصح - وهو ما ذكره المصنف هنا - قلتُ: لا داعي لافتراض أمرٍ لا يُمكن حصوله - وهو إمكان متابعة المأموم المتقدم على إمامه لما يفعله الإمام - بل قد يصل ذلك إلى الاستحالة، ثم إنه لا ضرورة لذلك كما سبق قوله في مسألة (١٠٠).
(١٠٥) مسألة: تصح صلاة المأموم إذا وقف عن يسار الإمام وإن كان اليمين خاليًا، ويُديره الإمام من خلفه ويجعله عن يمينه، وإن جاء مأموم آخر: فإنه يُديرهما إلى يساره إن تيسر، فإن شقَّ ذلك: تقدَّم الإمام وجعلهما خلفه، أو انتقل هو وجعل نفسه عن يسارهما؛ للسنة الفعلية؛ حيث إن ابن عباس ﵃ قد وقف عن يسار النبي ﷺ فأداره من خلفه وجعله عن يمينه، ولم يأمره بإعادة تلك الصلاة التي أحرم بها عن يساره، وهذا يلزم منه صحتها، وكان ﷺ قد واظب على تقدُّمه على المصلين، فإن قلتَ: إن صلاة المأموم الواقف عن يسار الإمام لا تصح إذا كان اليمين خاليًا؛ للسنة الفعلية، "حيث أدار ﷺ ابن عباس من يساره إلى يمينه" فلو كانت صحيحة لأقره على اليسار، قلتُ: هذا يدل على أن الوقوف في اليمين أفضل من اليسار فقط، ولو لم تكن صحيحة: لبيَّن له عدم صحتها، ولكنه لم يفعل، ولا يجوز تأخير البيان عن =