للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في شدة خوف إذا أمكن المتابعة (١٠٤) (ولا) يصح للمأموم إن وقف (عن يساره فقط) أي: مع خلو يمينه إذا صلى ركعة فأكثر؛ لأنه أدار ابن عباس وجابرًا عن يساره إلى يمينه، وإذا كبَّر عن يساره: أداره من ورائه إلى يمينه، فإن كبَّر معه آخر: وقفا خلفه، فإن كبَّر الآخر عن يساره: أدارهما بيده وراءه، فإن شقَّ ذلك أو تعذر: تقدم الإمام فصلى بينهما أو عن يسارهما، (١٠٥) ولو تأخَّر الأيمن قبل إحرام

(١٠٤) مسألة: صلاة المأموم قدام إمامه لا تصح مطلقًا: سواء كان ذلك في شدَّة خوف أو لا؛ للتلازم، وقد بيناه في مسألة (١٠٠)، فإن قلتَ: إن أمكنه متابعة إمامه وهو في حالة خوف فتصح - وهو ما ذكره المصنف هنا - قلتُ: لا داعي لافتراض أمرٍ لا يُمكن حصوله - وهو إمكان متابعة المأموم المتقدم على إمامه لما يفعله الإمام - بل قد يصل ذلك إلى الاستحالة، ثم إنه لا ضرورة لذلك كما سبق قوله في مسألة (١٠٠).

(١٠٥) مسألة: تصح صلاة المأموم إذا وقف عن يسار الإمام وإن كان اليمين خاليًا، ويُديره الإمام من خلفه ويجعله عن يمينه، وإن جاء مأموم آخر: فإنه يُديرهما إلى يساره إن تيسر، فإن شقَّ ذلك: تقدَّم الإمام وجعلهما خلفه، أو انتقل هو وجعل نفسه عن يسارهما؛ للسنة الفعلية؛ حيث إن ابن عباس قد وقف عن يسار النبي فأداره من خلفه وجعله عن يمينه، ولم يأمره بإعادة تلك الصلاة التي أحرم بها عن يساره، وهذا يلزم منه صحتها، وكان قد واظب على تقدُّمه على المصلين، فإن قلتَ: إن صلاة المأموم الواقف عن يسار الإمام لا تصح إذا كان اليمين خاليًا؛ للسنة الفعلية، "حيث أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه" فلو كانت صحيحة لأقره على اليسار، قلتُ: هذا يدل على أن الوقوف في اليمين أفضل من اليسار فقط، ولو لم تكن صحيحة: لبيَّن له عدم صحتها، ولكنه لم يفعل، ولا يجوز تأخير البيان عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>