الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه، أو ظهره إلى ظهره، لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه؛ لأنه متقدِّم عليه، (١٠٢) وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين: صحَّت، فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته: جاز إن لم يكونا في جهة واحدة: فتبطل صلاة المأموم، (١٠٣) ويُغتفر التقدُّم
يمكنه متابعة إمامه بيسر وسهولة، بدون التفات فلزمت، فإن قلتَ: لمَ حُدِّد ذلك بما ذكر؟ قلتُ: لأن مؤخر القدم هو محل الوقوف، والإلية هي محل القعود، والجنب هو محل الاضطجاع، فيُقدَّر بها.
(١٠٢) مسألة: تصح صلاة مأموم نافلة خلف إمامه وهما داخل الكعبة بشرط: أن يجعل المأموم وجهه متجهًا إلى وجه إمامه، أو أن يجعل المأموم ظهره متجهًا إلى ظهر إمامه، أما إن جعل المأموم ظهره إلى وجه إمامه: فلا تصح صلاته؛ للتلازم؛ حيث إنه في الحالة الأولى لم يتقدَّم إمامه: فلزم صحة صلاته، أما في الحالة الثانية - وهي: كون ظهره متجهًا إلى وجه إمامه - فإنه يتقدم عليه فلزم: عدم صحة صلاته؛ لعدم قدرته متابعة إمامه، وهذا هو المقصد من المسألة.
(١٠٣) مسألة: إذا صلى الناس مستديرين حول الكعبة: فتصح صلاتهم: سواء تقدم المأموم إلى الكعبة وصار أقرب إليها من الإمام أو لا بشرط: أن لا يتقدَّم المأموم إمامه في الجهة التي فيها الإمام، فإن تقدمه في هذه الجهة: بطلت صلاته؛ للتلازم؛ حيث إن المأموم إذا تقدم إلى الكعبة أكثر من إمامه في غير الجهة التي هو فيها فلا يكون متقدمًا لإمامه، فيلزم: صحة صلاته أما إن تقدم إمامه في الجهة التي هو فيها: فيكون متقدمًا لإمامه: فيلزم منه بطلان صلاته؛ لتقدُّمه - كالمسجد العادي - فإن قلتَ: لمَ صحت الصلاة في الحالة الأولى دون الحالة الثانية؟ قلتُ: لكونه في الحالة الأولى يمكنه أن يُتابع إمامه بيسر وسهولة، بخلاف الحالة الثانية: فلا يمكنه ذلك كما سبق بيانه.