القدم وإلا: لم يضر، وإن صلى قاعدًا فالاعتبار بالإلية، حتى لو مدَّ رجليه، وقدَّمهما على الإمام: لم يضر، وإن كان مضطجعًا: فبالجنب (١٠١) وتصح داخل
الإمام ليؤتمَّ به" فموقفه خلف أو بجانب الإمام، لتتحقق المتابعة ويلزم منه: أن لا يكون قدامه؛ لكونه لا يمكنه متابعته إذا كان قدامه إلا بالالتفات، وهذا يُبطل الصلاة، فإن قلتَ: لمَ تبطل صلاة المأموم هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تنظيم الصلاة، وعدم الجرأة على التقدم على إمام الصلاة، ولتحقق المتابعة والاقتداء، وهذا يجمع شمل المسلمين، فإن قلتَ: تصح صلاة المأموم إذا وقف قدام الإمام؛ إذا أمكنه متابعته؛ قياسًا على من وقف خلف الإمام بجامع: إمكان المتابعة، وهو قول للإمام مالك قلتُ: هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن الواقف خلف أو بجانب الإمام يمكنه بيسر متابعة الإمام، بخلاف من وقف قدامه فلا يُمكنه ذلك إلا بالالتفات، ومع هذا الفرق: لا قياس، فإن قلتَ: تصح صلاة المأموم قدام الإمام عند الضرورة كوجود زحام ونحوه، وهو قول بعض العلماء كابن تيمية وتبعه ابن عثيمين؛ للمصلحة الضرورية قلتُ: لا نُسلِّم وجود ضرورة هنا مع صحة صلاة المأموم خلف الإمام وإن بَعُد مكانه، وصحة صلاته منفردًا؛ لأن الجماعة ليست شرطًا لصحة الصلاة - كما سبق في مسألة (٢)، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "الخلاف في الشيء الذي يحقق المتابعة للإمام" فعندنا: لا يحققها إلا الوقوف خلفه أو عن جانبه، وعندهم: تتحقق بدون ذلك.
(١٠١) مسألة: إذا صلى المأموم عن يمين أو يسار إمامه وهما واقفان: فإنهما يتساويان بمؤخر القدم، وهو العقب، وإن كانا قاعدين: فيتساويان بالإلية، وإن كانا مضطجعين: فيتساويان بالجنب، وإن كان المأموم قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا بخلاف الإمام فيتساويان بما ذكرنا بالتقدير، ولا يضر تقدُّم قليلًا عن إمامه برجليه أو رأسه عند السجود؛ للتلازم؛ حيث إن المأموم بهذه الطريقة =