للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانوا أو نساء إن كانوا اثنين فأكثر (خلف الإمام)؛ لفعله : "كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه" (٩٧) ويستثنى منه إمام العراة يقف وسطهم وجوبًا، والمرأة إذا أمَّت النساء تقف وسطهن استحبابًا ويأتي (٩٨) (ويصح) وقوفهم (معه) أي: مع الإمام (عن يمينه أو عن جانبيه)؛ لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، وقال: "هكذا رأيت رسوله فعل" رواه أحمد وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه، والصحيح: أنه من قول ابن مسعود (٩٩) (لا قدَّامه) أي: لا قدَّام الإمام، فلا تصح للمأموم ولو بإحرام؛ لأنه ليس موقفًا بحال، (١٠٠) والاعتبار بمؤخر

الفرض والنفل في الصورة والهيئة: وجود الاختلاف في الأفعال: فيبطل الائتمام؛ ودل مفهوم الصفة من الحديث على صحة الصلاة إذا لم يوجد اختلاف في الأفعال والهيئات.

(٩٧) مسألة: يُستحب أن يقف المأمومون خلف الإمام، سواء كانوا رجالًا أو نساء، في الفرض والنفل؛ للسنة التقريرية؛ حيث إن الصحابة كانوا يقفون خلف النبي ، ولا يُنكر عليهم ذلك؛ فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تحقيق متابعة الإمام في الركوع والسجود بدقة.

(٩٨) مسألة: يجب أن يقف إمام العراة وسطهم؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع للمأمومين من أن يروا عورته، لأن كشف العورة حرام، وما يُترك به الحرام واجب، تنبيه: قوله: "والمرأة إذا أمَّت .. " سيأتي بيانه في مسألة (١١٢).

(٩٩) مسألة: يصح أن يقف المأمومون عن يمين الإمام أو عن يساره؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن ابن مسعود قد فعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ صحَّ ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير وتوسعة على المسلمين.

(١٠٠) مسألة: لا تصح صلاة مأموم وقف قُدَّام إمامه ولو بتكبيرة الإحرام؛ للتلازم، حيث إن المأموم يتبع الإمام في أفعاله ويأتمَّ به؛ لقوله : "إنما جعل =

<<  <  ج: ص:  >  >>