للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة، (٩٥) قال في "المبدع": "فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف، واستسقاء وجنازة وعيد: منع فرضًا، وقيل: ونفلًا؛ لأنه يؤدِّي إلى المخالفة في الأفعال" انتهى، ويؤخذ منه: صحة نفل خلف نقل آخر لا يُخالفه في أفعاله كشفع وتر خلف تراويح حتى على القول الثاني (٩٦) فصل: في موقف الإمام والمأمومين: السنة أن (يقف المأمومون) رجالًا

(٩٥) مسألة: لا تصح صلاة الظهر خلف من يصلي الجمعة إلا في حالة واحدة وهي: أن يدخل رجلٌ الجامعَ ولم يُدرك الركعة الثانية مع الإمام في صلاة الجمعة بل أدرك ما هو أقل منها: فإنه ينوي الظهر، ويدخل معه؛ فإذا سلَّم الإمام فإنه يصلي أربع ركعات ظهرًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اختلاف نية المصلي ظهرًا ونية المصلي جمعة: عدم صحة الصلاة، ويلزم من نيته الدخول مع الإمام لتحصيل ثواب الجماعة، ونيته الظهر: صحة الصلاة؛ لكونه معذورًا في عدم إدراك الجمعة.

(٩٦) مسألة: إذا صلى زيد فرضًا كصلاة الفجر، أو صلاة نفل، وصلى خلفه بكر صلاة استسقاء أو كسوف أو عيد أو جنازة، أو نحوها مما يُخالف صلاة الفجر في الأفعال، أو بالعكس بأن صلى زيد صلاة استسقاء أو كسوف أو عيد أو جنازة، وصلى خلفه بكر صلاة الفجر مثلًا، أو صلاة نفل يُخالف صلاة زيد: فإن صلاة بكر - المأموم - باطلة في الحالتين، أما إن لم توجد مخالفة كأن يصلي زيد نافلة معينة كركعتين من التراويح، وصلى خلفه بكر نافلة أخرى تماثل صلاة زيد في الأفعال كأن ينوي بكر بأنه يصلي خلف زيد شفع وتره: فإن صلاة بكر - المأموم - تصح؛ للسنة القولية؛ حيث قال: "فلا تختلفوا عليه" حيث إن النهي هنا مطلق، فيقتضي الفساد، فيلزم من وجود الاختلاف بين صلاة الاستسقاء والكسوف والعيد والجنازة وبين صلاة =

<<  <  ج: ص:  >  >>