للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب اللَّقِيط

بمعنى: ملقوط (وهو) اصطلاحًا: (طفل لا يُعرف نسبه، ولا رقُّه نبذ) أي: طُرح في شارع أو غيره (أو ضل (١)، وأخذه فرض كفاية)؛ لقوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ (٢)، ويُسنُّ الإشهاد عليه (٣) (وهو حر) في جميع الأحكام؛ لأن

باب اللَّقِيط

وفيه ست وعشرون مسألة:

(١) مسألة: اللَّقيط لغة: مأخوذ من لقطتُ الشيء لقطًا: إذا أخذته من حيث لا يشعر، وهو عام لكل ملقوط؛ لأن لقيط: فعيل بمعنى مفعول، وقد غلب إطلاق اللقيط على الطفل المنبوذ، وهو في الاصطلاح: "طفل لا يُعرف نسبُه، ولا رقُّه نُبذ وطرح في طريق أو مسجد، أو ضلَّ عن أهله فيأخذه أحد المسلمين" والمراد بالطفل: هو من لم يُميز ولم يبلغ من ذكر أو أنثى.

(٢) مسألة: يجب على من وجد هذا اللقيط - وهو الطفل -: أن يأخذه، وينفق عليه، ويحميه وجوبًا كفائيًا - إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين -، وإن تركه الجماعة كلهم أثموا بذلك مع إمكان أخذه؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ حيث إنه أوجب أخذ اللقيط والإنفاق عليه وحمايته؛ لكونه يدخل في فعل البر والتقوى؛ حيث إنهما عامان؛ لأن "البر والتقوى" اسم جنس معرّف بأل، وهو من صيغ العموم. الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن إطعام المضطر، وانقاذ الغريق واجب على الكفاية، فكذلك أخذ هذا الطفل، والإنفاق عليه، وحمايته والجامع: أن كلًّا منهما فيه إحياء للنفس، فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك من باب التكافل الاجتماعي، والتعاون على الخير.

(٣) مسألة: يستحب للشخص إذا أخذ طفلًا لقيطًا: أن يُشهد أن هذا الطفل لقيط =

<<  <  ج: ص:  >  >>