أسير سلم، فإن جعله أسير حرب: فإنه يُخيَّر بين أن يقتله، أو يسترقه، أو يمنُّ عليه بإطلاقه، أو يأخذ مالًا فداءً له، وإن كان أسير سلم: فإن للمسلم أن يجعله عبدًا له؛ للسنة القولية؛ حيث إنه ﷺ قد فعل بيهود بني قريظة ذلك لما نقضوا العهد، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن الغالب فيمن يخون مرة: أنه يخون مرَّات، فلا يؤمن جانبه. [فرع ثالث]: إذا نقض الذمي عهده بأحد الأمور السابقة الذكر في مسألة (٢٤) - ثم بعد ذلك أسلم فلا يجوز أن يُفعل فيه أيُّ شيء من قتل أو رق، أو نحو ذلك؛ للتلازم؛ حيث إنه فعل المطلوب منه أولًا، وهو الإسلام، فيلزم تركه بدون أذى؛ قياسًا على المسلمين.
هذه آخر مسائل باب "عقد الذمة وأحكامها" وهو آخر أبواب كتاب "الجهاد" وهو آخر المجلد الثاني من كتاب "تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع وتنزيل الأحكام على قواعدها الأصولية، وبيان مقاصدها ومصالحها، وأسرارها وأسباب الاختلاف فيها" لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة نفع به الإسلام والمسلمين، ويليه المجلد الثالث وأوله: