للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أو أن يزن بمسلمة وإن كانت راضية، أو يفعل فاحشة اللواط بمسلم وإن كان راضٍ، أو أن يقطع الطريق، أو يتجسَّس على المسلمين لحساب الكفار، أو يحمي عنده جاسوسًا للكفار، أو يذكر الله أو رسوله، أو الدين الإسلامي، أو القرآن أو السنة بسوء، ولو قال "تبتُ": فلا يُقبل منه: فهذا يحلُّ ماله، فيُؤخذ ويُجعل في بيت مال المسلمين وهو "فيء" يُصرف في مصالح المسلمين العامة هذا إن فعل بكل الأفعال المضرَّة بعامة المسلمين ما إن أظهر منكرًا، أو قذف مسلمًا بزنا أو لواط، أو ركب خيلًا، أو رفع صوته بكتابه أو نحو ذلك: فلا ينتقض عهده، للتلازم؛ حيث إن عقد الذمة مع أي كافر يقتضي أن لا يفعل أي شيء مما سبق، فيلزم من فعل واحد منها: نقض العهد؛ لكونه لم يلتزم بالعقد كالمسلم إذا لم يلتزم بعقد من العقود، ويلزم من عدم الإضرار بعامة المسلمين: عدم نقض العهد بنحو إظهار مُنكر ونحو ذلك، فإن قلتَ: لمَ حلَّ ماله؟ قلتُ: لأن المالك إذا حل دمه: فإنه يحل ماله تبعًا. [فرع]: إذا نقض فرد من الذميين عهده بأحد الأمور المذكورة في مسألة (٢٤): فإنه يُعاقب وحده، دون أولاده وزوجاته، وأتباعه إذا لم يصدر منهم شيء من الأمور السابقة الذكر - في مسألة (٢٤) -، وهذا مطلق، أي: سواء أنكروا عليه ما فعله أو لا، وسواء لحقوا به في دار الحرب أو لا، ولذلك لا يجوز أن يُؤذي أيَّ واحد من أقرباء من نقض عهده؛ للتلازم؛ حيث إن النقض قد وُجد من شخص بعينه فيلزم أن يتحمَّل عواقبه بنفسه؛ نظرًا لاختصاص ذلك به، وهذا من عدالة الشريعة الإسلامية؛ حيث عمَّت بعدالتها الكفار. [فرع آخر]: إذا نقض الذمي عهده بأحد الأمور السابقة في مسألة (٢٤): فإن الإمام أو نائبه يُخير بين أن يجعله أسير حرب، أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>