للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العهد (فإن أبى الذمي بذل الجزية) أو الصغار (أو التزام حكم الإسلام) أو قاتلنا (أو تعدَّى على مسلم بقتل أو زنا) بمسلمة، وقياسه اللواط (أو) تعدَّى بـ (قطع طريق، أو تجسيس، أو إيواء جاسوس، أو ذكر الله أو رسوله، أو كتابه) أو دينه (بسوء: انتقض عهده)؛ لأن هذا ضرر يعم المسلمين، وكذا: لو لحق بدار حرب، لا إن أظهر منكرًا، أو قذف مسلمًا، وينتقض بما تقدم عهده (دون) عهد (نسائه، وأولاده) فلا ينتقض عهدهم تبعًا له؛ لأن النقض وُجد منه فاختصَّ به (وحلَّ دمه) ولو قال: "تبتُ" فيُخير فيه الإمام - كأسير حربي - بين قتل ورق ومَنٍّ، وفداء بمال، أو أسير مسلم (و) حل (ماله)؛ لأنَّه لا حرمة له في نفسه، بل هو تابع لمالكه، فيكون فيئًا، وإن أسلم: حُرِّم قتله. (٢٤)

منهما لم يخرج عن دين أهل الكتاب قلتُ: هذا فاسد؛ لأنَّه قياس مع الفارق؛ لأن المستمر على دينه لم يعتقد بطلان دينه فلم ينتقل، أما من انتقل منه إلى دين آخر فإنه لم يفعل ذلك إلا لأنَّه قد أقرَّ ببطلان دينه الذي عقدنا الذمة معه وهو مُتلبِّس فيه وهو كان مُقرُّ ببطلان الدِّين الذي انتقل إليه، فلم يبقَ إلا أن يعود إلى ما عقدنا الذمة وهو مُتديِّن فيه، وإما أن يُقتل، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع السنة القولية" فعملنا بعموم السنة، وهم خصصوا ذلك العموم بالقياس الذي ذكروه، وكذلك "تعارض القياسين" فنحن قسناه على من ارتدَّ عن دين الإسلام؛ لكونه أكثر شبهًا به، وهم قاسوه على المستمر على دينه؛ لكونه أكثر شبهًا به، وهذا هو قياس "غلبة الأشباه".

(٢٤) مسألة: ينتقض عهد وعقد الذمة مع كافر ذمي إذا امتنع عن دفع الجزية، أو امتنع عن إظهار الصغار والذل، أو امتنع عن الالتزام بأحكام الشريعة، أو أن يُقاتلنا بمفرده، أو مع جماعة، أو يلحق بدار الحرب، أو أن يقتل مسلمًا عمدًا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>