(وإن تهوَّد نصراني أو عكسه): بأن تنصَّر يهودي: (لم يُقر)؛ لأنَّه انتقل إلى دين باطل، قد أقرَّ ببطلانه، أشبه المرتد (ولم يُقبل منه إلا الإسلام أو دينه) الأول، فإن أباهما، هُدِّد، وحُبس، وضرُب، قيل للإمام: أنقتله؟ قال: لا (٢٣) فصل: فيما ينقض
قد ثبت بعد استقراء وتتبع النصوص الشرعية، وأقوال وأفعال الصحابة: أنه لا تؤخذ من أموال المسلمين إلا زكاتها فقط.
(٢٣) مسألة: إذا انتقل نصراني، أو يهودي، أو مجوسي إلى غير دينه - ولم يسلم - وهو من أهل الذمة: فلا يُقبل منه ذلك، فيقال له: إما أن ترجع إلى دينك، وإما أن تُسلم، فإن لم يفعل أحدهما: فإنه يُستتاب ثلاثة أيام، فإن لم يرجع إلى دينه ولم يُسلم بعدها: فإنه يُقتل؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"من بدَّل دينه فاقتلوه" حيث: أوجب الشارع قتل من بدَّل دينه؛ لأن الأمر هنا مطلق فيقتضي الوجوب، وهذا الحكم عام فيشمل من ترك الإسلام إلى غيره، ومن ترك اليهودية إلى النصرانية أو بالعكس؛ لأن "من" الشرطية من صيغ العموم، الثانية: القياس، بيانه: كما أن المرتد عن الإسلام يُستتاب ثلاثة أيام فإن رجع إلى الإسلام ترك، وإن لم يرجع: قتل، فكذلك المرتد عن دينه من أهل الذمة إلى دين آخر من أهل الذمة مثله، والجامع: أن كلًّا منهما قد انتقل إلى دين قد أقر سابقًا بأنه باطل، الثالثة: الاستصحاب؛ حيث إنا قد أقررناه على دينه بشرط دفع الجزية، فإذا تركه، ثم عاد إليه فإنه يُقرُّ على ذلك؛ استصحابًا لما أقررناه عليه أولًا؛ لعدم وجود ما يُغيِّر الحالة، فإن قلتَ: إن هذا يُعزَّر بالضَّرب، والسجن، ولكن لا يُقتل، فإن أصرّ، فإنا نقره على ما انتقل إليه، وهو ما أشار إليه المصنف هنا، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، ورواية عن أحمد؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المستمر على دينه من أهل الذمة لا يُقتل فكذلك من انتقل إلى دين غيره من أهل الكتاب مثله والجامع: أن كلًّا =