هو: لغة أهل الحجاز، و "السَّلَف" لغة أهل العراق، وسُمِّي سَلَماً؛ لتسليم رأس المال في المجلس وسلفاً؛ لتقديمه (وهو) شرعًا. (عقد على موصوف) ينضبط بالصفة (في الذمة) فلا يصحّ في عين كهذه الدار (مؤجَّل) بأجل معلوم (بثمن مقبوض بمجلس العقد)(١)، وهو جائز بالإجماع؛ لقوله ﵇:"من أسلف في شيء فليُسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم" متفق عليه (٢)(ويصح) السَّلم
باب السَّلَم
وفيه ثلاث وأربعون مسألة:
(١) مسألة: السَّلَم لغة مأخوذ من تسليم شيء معلوم، وهو في الاصطلاح:"عقد على شيء يصحّ بيعه موصوف في الذمّة مؤجَّل بأجل معلوم بثمن مقبوض بمجلس العقد" والمراد به: تعجيل الثمن وتأخير المثمن، وصورته: أن يبيع زيد سلعة في الذمة موصوفة مؤجَّلة بزمن محدَّد بمائة ريال يدفعها المشتري في مجلس العقد، ويقبضه البائع - وهو زيد هنا -، ويؤخَّر السلعة إلى وقت معروف عند المتبايعين، فلا يصح ذلك على عين مثل قوله:"بعتك هذه الدار"، وهو نوع من البيع لذلك تُشترط له شروط صحة البيع، ولهذه المعاملة شروط وصفات سيأتي بيانها، فإن قلتَ: لِمَ سُمِّي سَلَماً؟ قلتُ: نظرًا لتسليم رأس المال، وهو الثمن في مجلس العقد، فإن قلتَ: لِمَ سُمِّي سَلَفًا؟ قلتُ: نظرًا لتقديم رأس المال وهو الثمن في مجلس العقد، والسلف هو المتقدم من كل شيء، لذلك سُمِّي المتقدمون من أهل السنة والجماعة بالسَّلف، والسلف والسلم واحد في الحكم، تنبيه: قوله: "السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق" قلتُ: هذا فيه نظر؛ حيث إنه ﵇ قد وجد أهل المدينة يسلفون فقال:"من أسلف".
(٢) مسألة: السلم جائز؛ للإجماع؛ حيث أجمع العلماء على ذلك، ومستند الإجماع =