للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومقوداً، ونعلاً (٢٨).

للبائع إلا إذا اشترطه المشتري كما قلنا فيما إذا كان له مال، أما إن كانت ثيابه عادية: فهي للمشتري؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما أنه لو باع دارًا فيها بسط وستائر وأثاث فاخر: فإن هذه الأمور للبائع، فكذلك ثياب الزينة التي على العبد تابعة للبائع، الثانية: العرف والعادة؛ حيث جرت العادة والعرف على أن الثياب العادية التي على العبد أثناء البيع تكون للمشتري؛ لكون ذلك يُتسامح فيه (فرع): الأمة كالعبد فيما سبق من تلك الأحكام الخمسة في المسألة السابقة.

(٢٨) مسألة: إذا باع دابة: فإنه يتبع تلك الدابة أمور ثلاثة: أولها: المقود، وهو الشيء الذي يقود به الإنسان الحيوان: سواء كان حبلاً أو لا، ثانيها: اللجام، وهو: ما يُجعل في فم الدابة، ثالثها: النعل، وهو: الشيء الذي يُجعل واقياً لأرجل الحيوان من الأرض؛ لقاعدتين: الأولى: العرف والعادة؛ حيث جرت العادة عند الناس، أن تلك الأمور الثلاثة تابعة للمشتري، الثانية: المصلحة؛ حيث إنه لا يمكن للمشتري أن يذهب بالدابة بسلام من موضع البيع إلى داره إلّا بتوفر هذه الأشياء الثلاثة. هذه آخر مسائل باب: "بيع الأصول والثمار" ويليه باب "السَّلَم".

<<  <  ج: ص:  >  >>