للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صفة الحج والعمرة]

(يُسنُّ للمُحلِّين بمكة) وقربها حتى المتمتع - حلَّ من عمرته - (الإحرام بالحج يوم التروية) وهو: ثامن ذي الحجة، سُمِّي بذلك، لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده (قبل الزوال) فيُصلي بمنى الظهر مع الإمام ويسن أن يحرم (منها) أي: من مكة، والأفضل: من تحت الميزاب (ويُجزئ) إحرامه (من بقية الحرم) ومن خارجه، ولا دم عليه (١)، والمتمتع إذا عُدم الهدي وأراد الصوم: سُنَّ له أن يُحرم يوم السابع؛

باب صفة الحج والعمرة وبيان أركانهما وواجباتهما وسننهما

وفيه ثمان وثمانون مسألة:

(١) مسألة: يُستحب للمحل أن يُحرم للحج من المكان الذي هو نازل فيه من مكة، وذلك قبل صلاة الظهر من يوم الثامن من ذي الحجة - وهو يوم التروية -، وإن خرج إلى أي ميقات وأحرم منه: فلا بأس، ويُصلِّي الظهر في مِنى، لقواعد: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد نزل بالأبطح، ثم أحرم منه يوم التروية، الثانية: السنة التقريرية؛ حيث إن أكثر أصحاب النبي قد نزلوا بالأبطح، وأحرموا منه، ثم خرجوا إلى منى، وصلوا فيها الظهر، ولم يُنكر عليهم النبي : الثالثة: فعل الصحابي؛ حيث إن ابن عباس وابن عمر كانا يحرمان يوم التروية قبل صلاة الظهر، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين، فإن قلتَ: لمَ سُمِّي بيوم التروية؟ قلتُ: لأن الناس كانوا يروون الماء ويجمعونه لاستعماله في اليوم التاسع وهو يوم عرفة، تنبيه: قوله: "والأفضل من تحت الميزاب" يقصد أن المستحب أن يكون الإحرام للحج من تحت ميزاب الكعبة؛ بأن يكون ملاصق لها، قلتُ: هذا لا دليل عليه، فلا يكون مستحبًا، ثم إن هذا ممتنع ضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>