للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قد شرع بشيء آخر له ذكر ودعاء آخر؛ حيث إن لكل عبادة وحالة ما يُناسبها، تنبيه: قوله: "ولا بأس بها في طواف القدوم سرًا" يقصد أنه يُباح أن يُلبِّي سرًا في حالة طواف القدوم، قلتُ: إن الراجح ما قلناه؛ لقوة دليله.

هذه آخر مسائل باب "طريقة وصفة دخول مكة والطواف والسعي" ويليه باب "صفة الحج والعمرة وبيان أركانهما وواجباتهما وسننهما"

<<  <  ج: ص:  >  >>