للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ديات الأعضاء ومنافعها]

أي: منافع الأعضاء (من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنلف) ولو من أخشم، أو مع عِوَجه (واللسان، والذكر) ولو من صغير: (ففيه دية) تلك (النفس) التي قطع منها على التفصيل السابق؛ لحديث عمرو بن حزم مرفوعًا: "وفي الذكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعًا الدية، وفي اللسان الدية" رواه أحمد والنسائي واللفظ له (١) (وما فيه) أي: في الإنسان (منه شيئان كالعينين) ولو مع حَوَل

باب ديات الأعضاء ومنافعها

وفيه ست عشرة مسألة:

(١) مسألة: إذا أتلف شخص عضوًا من شخص آخر لا يوجد فيه غيره: كأن يُتلف أنفه، أو لسانه، أو ذكره: فإن على المتلف كامل دية ذلك الشخص المتلف منه ذلك العضو: فإن كان المتلف منه ذلك العضو: مسلمًا ذكرًا حرًا: فعلى المتلف: مائة من الإبل، أو مائتان من البقر، أو ألفان من الغنم أو ما يعادل ذلك من الأثمان إن اتفقا عليه، وإن كان المتلف منه عضو امرأة حرة مسلمة فعلى المتلف: خمسون من الإبل، ومائة من البقر، وألف من الغنم، وإن كان المتلف منه ذلك العضو رقيقًا: فعلى المتلف كامل قيمته، وإن كان المتلف منه ذلك العضو خنثى مشكل فعلى المتلف خمس وسبعون من الإبل أو ما ذكر معها من أصول الديات، وإن كان المتلف منه ذلك العضو كافرًا حرًا كتابيًا فعلى المتلف: خمسون من الإبل - وما ذكر معها من أصول الديات، وإن كان المتلف منه ذلك العضو كافرًا غير كتابي: فعلى المتلف ثمانمائة درهم كما فُصِّل ذلك في مسائل "باب مقادير ديات النفس"-، وهذا مطلق، أي: سواء كان المتلف صحيحًا أو فيه عيب ككون الأنف المتلف أخشمًا، أو معوجًا، وسواء كان المتلف من صغير جدًا، أو من كبير جدًا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "وفي الذكر =

<<  <  ج: ص:  >  >>