للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢١).

= تنازل عن القود: استحقاقه للدية، فيأخذها من سيد الرقيق.

(٢١) مسألة: إذا أعتق السيد عبده الجاني، أو باعه، أو وهبه: فإنه يصح العتق، والبيع، والهبة، ويضمن السيد ما تعلق به من أرش الجناية إن كان المشتري لم يعلم بحاله، أما إن كان المشتري عالمًا بحاله: فلا حق له في شيء؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون السيد قد أتلف محل الجناية على من تعلَّق حقه به: أن يُغرَّم ما لزم عبده ويلزم إذا لم يكن المشتري عالمًا بحاله، ويلزم من علم المشتري بحال العبد - من كونه قد جنى: عدم استحقاقه لشيء؛ لكونه قد دخل على بصيرة.

هذه آخر مسائل باب: "مقادير ديات النَّفس" ويليه باب "ديات الأعضاء ومنافعها".

<<  <  ج: ص:  >  >>