للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يملكه بغير رضي سيده (١٨)، وإن جنى على عدد: زاحم كل بحصته) (١٩)، وشراء ولي قود له عفو عنه (٢٠)،

= يستغرق ثمنه، وإن لم يكن يستغرقه: فإنه يدفع أرش الجناية والباقي للسيد؛ لقاعدتين: الأولى: القياس بيانه: كما أن هذا الرقيق لو قتل عمدًا عدوانًا: فإن القصاص متعلَّق برقبته، فكذلك لو جنى على غيره، أو أتلف شيئًا لغيره بغير إذن سيده، والجامع: أن ذلك موجب جنايته الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من جناية الرقيق بدون إذن سيده: أن يُخيَّر سيده بين تلك الأمور الثلاثة، الحالة الثانية: إن كانت تلك الجناية، أو ذلك الإتلاف بإذن أو أمر من سيده: فإن السيد هو الذي يضمن ما جناه ذلك السيد، فيتحمَّل أرش ذلك كله؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون السيد هو المعتدي الحقيقي: أن يضمن كل ذلك، فإن قلت: لِمَ شُرع هذا التفصيل؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهو: إيصال كل حق لصاحبه.

(١٨) مسألة: إذا جنى الرقيق عمدًا، فعفا ولي الجناية - وهو عمرو في مسألة (١٧) - بشرط: أن يملك رقبة ذلك الرقيق: فإنه لا يملكه إلا إذا رضي سيده؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عفوه عن القصاص منه: أن ينتقل حقه إلى المال، والمال لا يُملك بغير رضا مالكه؛ لقوله : "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".

(١٩) مسألة: إذا جنى الرقيق على جماعة: فإن كل واحد يأخذ من قيمته بقدر حصته: سواء كانت الجناية عليهم في وقت واحد، أو بعضهم بعد بعض؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونهم تساووا في سبب تعلُّق الحق استواؤهم في الاستحقاق، كما لو جنى عليهم دفعة واحدة.

(٢٠) مسألة: إذا اشترى زيد وهو ولي من قتله الرقيق - ذلك الرقيق القاتل: فلزيد - وهو ولي الجناية - أن يعفو عن القود، وله أن يطالب البائع بالدية؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه وليًا للقود: أن يكون من حقه العفو عنه، ويلزم من كونه قد =

<<  <  ج: ص:  >  >>