كالسكين، أو ثقيلًا كالبندقية، أما إن شك في هجومه: فيُستحب أن يحمل سلاحه أثناء صلاته؛ لقاعدتين: الأولى: قوله تعالى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ فأوجب حمل السلاح؛ لأن الأمر مطلق فيقتضي الوجوب، الثانية: المصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع المضرة عن المسلم.
هذه آخر مسائل باب "صلاة أهل الأعذار، وقصر الصلاة وجمعها وصلاة الخوف" وهو آخر المجلد الأول من كتاب: "تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع وتنزيل الأحكام على قواعدها الأصولية، وبيان مقاصدها، ومصالحها وأسرارها وأسباب الاختلاف فيها" لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة نفع به الإسلام والمسلمين، ويليه المجلد الثاني وأوله باب "صلاة الجُمعة"