للقبلة وغيرها يومئون طاقتهم، وكذا: حالة هرب مباح من عدو، أو سيل ونحوه، أو خاف فوت عدو يطلبه، أو وقت وقوف بعرفة (٦١)(ويُستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يُثقله كسيف ونحوه) كسكين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحال؛ للحاجة بلا إعادة. (٦٢)
للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾ حيث إنه خطاب له ﷺ فلا يتعدَّى قلتُ: هذا ضعيف؛ لقاعدتين: الأولى: أن ما ثبت في حق النبي ﷺ فإنه ثابت في حق الأمة إذا لم يوجد دليل على اختصاصه به، وضمير المخاطب هنا لا يجعل ذلك خاصًا به ﷺ وإن كان مفردًا، يؤيده قول تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ الثانية: فعل الصحابي: حيث إن عليًا وأبا موسى الأشعري ﵁ قد صليا صلاة الخوف بكثير من الصحابة من غير نكير، وهذا قريب من إجماع الصحابة السكوتي.
(٦١) مسألة: إذا اشتدَّ خوف مسلم على نفسه أو أهله أو ماله بسبب عدو، أو حريق، أو غرق، أو سبع، أو بسبب خوفه من فوات الوقوف بعرفة، أو اشتد هربه من العدو، وخاف من فوات الوقت: فإنه يصلي صلاة الخوف، أو الصلاة العادية بأي طريقة من ركوع أو سجود إن أمكن أو إيماء بالرأس أو بالحاجب، سواء كان راكبًا أو ماشيًا، وسواء اتجه إلى القبلة أو لا؛ وإن شق عليه ذلك فإنه يؤخر الصلاة حتى يأمن على نفسه ومن معه ثم صلي؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد أخَّر الصلوات في غزوة الأحزاب حتى أمن، الثانية: المصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مفسدة عن المسلمين، لئلا ينالهم أذى.
(٦٢) مسألة: إذا غلب على ظن المسلم هجوم العدو أثناء صلاته: فيجب أن يحمل سلاحه وهو يصلي: سواء كان هذا السلاح طاهرًا أو لا، وسواء كان خفيفًا