ركعة، ثم ثبت قائمًا، فأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم، ثم سلَّم بهم" متفق عليه، (٦٠) وإذا اشتدَّ الخوف: صلوا رجالًا وركبانًا
(٦٠) مسألة: تجوز صلاة الخوف بشرط: كون العدو يُخاف هجومه على المسلمين، ويحل قتاله، لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ وهو واضح الدلالة، الثانية: السنة الفعلية: حيث ثبت عنه ﷺ أنه صلاها بصفات أشهرها صفتان: الصفة الأولى: تكون إذا كان العدو في غير جهة القبلة وهي التي ذكرها المصنف والتي رواها صالح بن خوات عن بعض الصحابة كسهل بن أبي حثمه الأنصاري في صلاة ذات الرقاع، الصفة الثانية: تكون إذا كان العدو في جهة القبلة، بحيث لا يخفى بعضهم عن المسلمين، قال جابر: "صففنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة فكبَّر رسول الله ﷺ فكبرنا جميعًا، ثم ركع وركعنا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر نحو العدو، فلما قضى النبي السجود وقام الصف الذي يليه: انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر، وتأخر الصف المقدم، ثم ركع وركعنا جميعًا، ورفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه -الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى- وقام الصف المؤخر نحو العدو، فلما قضى رسول الله ﷺ السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، ثم سلم النبي ﷺ وسلمنا معه جميعًا" فإن قلتَ: لمَ شُرِعت تلك الصلاة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه محافظة على المسلمين من غدر العدو، فإن قلتَ: إن صلاة الخوف خاصة بالنبي ﷺ فقط، ولا يُصليها غيره، وهو قول بعض الحنفية؛ =