صلاهما خلف إمامين، أو من لم يجمع: صح (٥٩) فصل: (وصلاة الخوف صحَّت عن النبي ﷺ بصفات كلها جائزة) قال الأثرم: قلتُ لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدًا منها؟ قال:"أنا أقول: من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل: فأنا أختاره" وشرطها: أن يكون العدو مباح القتال: سفرًا كان أو حضرًا مع خوف هجومهم على المسلمين، وحديث سهل الذي أشار إليه هو: صلاته ﷺ بذات الرقاع: "طائفة صفَّت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه
أولها: أن تحديد أوقات الصلوات يلزم منه عدم جواز تأخير أي صلاة عن وقتها بلا عذر أو وجود سبب مبيح لجمع التأخير ولا يكون ذلك إلا بنية وقصد يكون في وقت الأولى؛ إذ لا بدَّ من الفعل أو عزم ونية على الفعل، وإن لم توجد هذه النية: فإن صلاته الأولى في وقت الثانية: يكون قضاء، ثانيها: أن تأخير الصلاة إلى وقت يضيق عن فعلها فيه حرام، وهذا يُنافي الرخصة -وهي الجمع- أي: لا يُباح شيء رخصة عن طريق محرم، فيلزم عدم صحة النية، وإذا بطلت النية بطل الجمع، ثالثها: أن استمرار وجود العذر إلى دخول وقت الثانية يلزم منه: تحقق العذر في الوقتين فيصح جمعهما لعذر واحد، تنبيه: قوله: "ولا بأس بالتطوع بينهما" يشير به إلى جواز الفصل بين الصلاتين المجموعتين قلتُ: هذا لا يصح، وهو مخالف لشرط الموالاة بينهما، وقد سبق بيانه في مسألة (٥٥).
(٥٩) مسألة: لا يُشترط في الجمع اتحاد الصلاتين المجموعتين من حيث كونهما وقعتا من منفرد أو إمام أو مأموم، فلو صلى الجامع الأولى منفردًا، ثم صلى الثانية، وهو إمام، أو مأموم، أو خلف من لم يجمع: لصح ذلك؛ للتلازم: حيث إن شروط الجمع -التي في مسائل (٥٤ و ٥٥ و ٥٨) - إذا وجدت لزم صحة الجمع مطلقًا، بصرف النظر عن وقوعهما من منفرد أو مؤتم أو إمام.