وفي الثانية يُتمها نفلًا (٥٧)(وإن جمع في وقت الثانية: اشترط) له شرطان (نية الجمع في وقت الأولى): لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية: صارت قضاء، لا جمعًا (إن لم يضق) وقتها (عن فعلها)؛ لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام، وهو يُنافي الرخصة (و) الثاني (استمرار العذر) المبيح (إلى دخول وقت الثانية) فإن زال العذر قبله: لم يجز الجمع؛ لزوال مقتضيه كالمريض يبرأ، والمسافر يقدم، والمطر ينقطع، ولا بأس بالتطوع بينهما، (٥٨) ولو صلى الأولى وحده، ثم الثانية إمامًا أو مأمومًا، أو
فقد يكون أشد ضررًا من المطر نفسه، وهذا يجمع له، بخلاف غيره من سفر ونحوه فلا يوجد ذلك فيه، فيلزم اشتراطه؛ لعدم وجود توابع له.
(٥٧) مسألة: إذا كان يجمع ويقصر الصلوات؛ نظرًا لسفره، ثم انقطع سفره بأن وصل بلده وهو يصلي على سفينة صلاة الظهر: فيجب أن يتم تلك الصلاة، أما إن وصل أثناء صلاته العصر المجموعة مع الظهر: فإنه يُتمها نفلًا؛ للتلازم، وهو من وجوه أولها: أنه يلزم من زوال العذر -وهو السفر- زوال الحكم وهو: الجمعُ والقصر، ثانيها: أنه يلزم من مصادفة صلاة الظهر لوقتها: إتمامها وصحتها، ثالثها: أنه يلزم من عدم دخول وقت العصر: إتمامها نفلًا، لكون الصلاة المفروضة لا تصح قبل دخول وقتها.
(٥٨) مسألة: اشتُرط لجمع التأخير شرطان أولهما: أن ينوي في وقت الصلاة الأولى: أنه سيجمعها مع الثانية، في وقت الثانية، وأن تكون هذه النية في وقت الأولى الموسَّع، فلو أن رجلًا عنده سبب مبيح للجمع، فأخر المغرب حتى لم يبق من وقتها إلا وقت لا يمكنه فعلها فيه؛ نظرًا لضيقه، فنوى في هذه اللحظة جمعها مع العشاء: فهذا لا يصح، ثانيهما: أن يستمر العذر المبيح للجمع إلى حين دخول وقت الثانية، فإن زال ذلك العذر في وقت الأولى كأن يبرأ المريض أو ينقطع المطر، أو يرجع المسافر: فلا يصح الجمع؛ للتلازم، وهو من وجوه: =